التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · التفويض بالصرف ومراقبة الانفاق

المادة 35من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4058، ص 2198
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 21981 آب 1995

يجوز صرف سلف نقدية دائمة او مؤقتة وفق تعليمات يصدرها المجلس تبين الحالات التي تجيز ذلك وحدود مبالغ السلف والجهات صاحبة الصلاحية بدفع هذه السلف. وذلك ضمن الشروط التالية: أ- ترد السلفة او يتم تسديدها مستنديا عند انتهاء الغرض منها او إنجاز المهمة التي صرفت من أجلها. ب- تسدد السلف الدائمة قبل اليوم الأخير من السنة المالية ويجوز تجديدها عند الحاجة.

الإحالة

المادة 35 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4058، ص 2198)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية