الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 21761 آب 1995
المادة 54:
يجوز تنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات الفنية بالمفاوضة والتلزيم في اي من الحالات التالية:-
أ- في الحالات الاستثنائية او المستعجلة لمواجهة حالة طارئة او لوجود ضرورة لا تسمح باجراءات طرح عطاء.
ب- توحيد الاليات والاجهزة او التقليل من تنويعها او لغرض التوفير في اقتناء القطع التبديلية او لتوفير الخبرة لاستعمالها.
ج- لشراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة او الآت او ادوات او لوازم او مهمات لا تتوفر لدى اكثر من مصدر واحد بنفس درجة
الكفاءة.
د- عند التعاقد على خدمات فنية او تقديم خدمات علمية او مهنية متخصصة.
هـ- اذا كان تنفيذ الاشغال يتم خارج المملكة.
و- اذا كان التعاقد على تنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات يتم مع مؤسسات حكومية او مؤسسات علمية او كانت الاسعار محددة
من قبل السلطات الرسمية.