التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · الاشغال

المادة 55من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدستور رقم 22 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4058، ص 2176
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 21761 آب 1995

المادة 55: يجوز تنفيذ الاشغال بطريقة استدراج العروض في اي من الحالات التالية:- أ- اذا كانت قيمة الاشغال لا تزيد عن (5000) دينار. ب- عند وجود حالة طارئة ومستعجلة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عطاء. ج- اذا لم يوجد اكثر من ثلاث جهات مؤهلة لتنفيذ الاشغال المطلوبة. د- اذا طرح عطاء ولم يتقدم له عدد مناسب من العروض ورأت المؤسسة ان الضرورة تقضى بعدم اعادة طرح العطاء مرة اخرى.

الإحالة

المادة 55 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدستور رقم 22 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4058، ص 2176)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية