التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · الاشغال

المادة 56من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدستور رقم 22 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4058، ص 2176
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 21761 آب 1995

المادة 56: تنفذ اشغال المؤسسة وفقاَ للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من المدير بالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز (1000) دينار. ب- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في البند (2 ) من الفقرة أ من المادة (12 ) من هذا النظام اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاووز (10000) دينار. ج- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة المنصوص عليها في البند(2 ) من الفقرة أ من المادة ( 12) من هذا النظام اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز (50000 ) دينار. د- بقرار من لجنة العطاءات العليا وموافقة الرئيس اذا كانت قيمة العطاء تزيد على (50000 ) ولا تتجاوز (200000) دينار وموافقة المجلس فيما زاد عن ذلك.

الإحالة

المادة 56 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدستور رقم 22 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4058، ص 2176)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية