التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الاول · اللوازم

المادة 12من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدستور رقم 22 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4058، ص 2176
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 21761 آب 1995

يتم شراء اللوازم من قبل الجهات التالية ووفقاَ للصلاحيات المخولة لها:- أ- للرئيس: 1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (1000) دينار في كل عملية شراء وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة. 2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (10000) دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات من ثلاثة موظفين من المؤسسة يعينهم الرئيس يرأسها اعلاهم بالدرجة او اقدمهم فيها على ان يعاد تشكيلها من اعضاء آخرين كل سنة على الاكثر وتتخذ توصياتها بالاجماع او بالاكثرية. ب- للمدير العام 1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (500 )دينار في كل عملية شراء وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة. 2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على 5000 دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في البند( 2 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة. 3- شراء قطع الغيار التبديلية والمواد التشغيلية مهما بلغت قيمتها بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة اذا لم تتوفر الا لدى مصدر واحد. 4- شراء لوازم محددة الاسعار من قبل السلطات الرسمية مهما بلغت قيمتها. 5- اذا كان شراء اللوازم وبيعها بين المؤسسة واية مؤسسة حكومية اخرى فيتم بقرار من المدير العام وامين عام المؤسسة الاخرى وبالسعر الذي يتفقان عليه. ج- للمدير الذي يسميه المدير العام 1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (300 ) دينار بالطريقة التي يراها مناسبة. 2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (1000) دينار بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة او بواسطة لجنة مشتريات من ثلاثة موظفين يشكلها المدير العام على ان يتم اعادة تشكيل اللجنة كل سنة على الاكثر وفقا لما يقرره المدير العام. د- مع مراعاة ما ورد في هذا النظام لا يتم شراء اي لوازم تزيد قيمتها على (10000) دينار الا بواسطة لجنة عطاءات مشكلة وفقاَ لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 12 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدستور رقم 22 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4058، ص 2176)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية