التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الاول · اللوازم

المادة 13من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدستور رقم 22 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4058، ص 2176
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 21761 آب 1995

أ - يشكل المجلس من بين اعضاءه لجنة تسمى( لجنة العطاءات العليا) تتألف من خمسة اعضاء يكون المدير العام واحداَ منهم ويعين المجلس من بينهم رئيس لها ونائباَ للرئيس تتولى مهمة توفير حاجات المؤسسة من اللوازم والاشغال وتمارس المهام والصلاحيات المنصوص عليها بهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. ب- تجتمع لجنة العطاءات العليا بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيسها او نائبه في حالة غيابه من بينهم. ج- تصدر قرارات اللجنة العليا بالاجماع او باكثرية الاعضاء الحاضرين وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطياَ وتحفظ هذه القرارات في سجل خاص. د- يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة امين سر للجنة ويحدد مهامه. هـ- تكون قرارات اللجنة خاضعة لمصادقة المجلس وتصبح قطعية حال مصادقة المجلس عليها.

الإحالة

المادة 13 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدستور رقم 22 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4058، ص 2176)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية