الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 21761 آب 1995
أ - يشكل المدير العام لجنة (تسمى لجنة العطاءات الفرعية) تتألف من خمسة اعضاء من موظفي المؤسسة ويعين من بينهم رئيساَ
ونائباَ له وتتولى القيام بالمهام والواجبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على ان يعاد تشكيل
هذه اللجنة كل سنة.
ب- تجتمع لجنة العطاءات الفرعية بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها واتخاذ
القرارات المناسبة بشانها وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيسها او نائبه
في حالة غيابه من بينهم.
ج- تصدر قرارات اللجنة الفرعية بالاجماع او بأكثرية الاعضاء الحاضرين وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطياَ
وتحفظ هذه القرارات في سجل خاص.
د- يتولى مهام امانة سر هذه اللجنة امين سر لجنة العطاءات العليا.
هـ- تكون قرارات هذه اللجنة خاضعة لمصادقة:-
1- المدير العام اذا كانت قيمة العطاء لا تزيد على (10000) دينار.
2- الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة العطاء اكثر من (10000) دينار ولا تتجاوز (50000) دينار.
و- مع مراعاة ما ورد في الفقرة هـ من هذه المادة لا يجوز احالة اي عطاء تزيد قيمته على( 50000) دينار الا بقرار من
لجنة العطاءات العليا المشكلة بموجب احكام هذا النظام.