التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الاول · اللوازم

المادة 14من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدستور رقم 22 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4058، ص 2176
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 21761 آب 1995

أ - يشكل المدير العام لجنة (تسمى لجنة العطاءات الفرعية) تتألف من خمسة اعضاء من موظفي المؤسسة ويعين من بينهم رئيساَ ونائباَ له وتتولى القيام بالمهام والواجبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على ان يعاد تشكيل هذه اللجنة كل سنة. ب- تجتمع لجنة العطاءات الفرعية بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها واتخاذ القرارات المناسبة بشانها وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيسها او نائبه في حالة غيابه من بينهم. ج- تصدر قرارات اللجنة الفرعية بالاجماع او بأكثرية الاعضاء الحاضرين وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطياَ وتحفظ هذه القرارات في سجل خاص. د- يتولى مهام امانة سر هذه اللجنة امين سر لجنة العطاءات العليا. هـ- تكون قرارات هذه اللجنة خاضعة لمصادقة:- 1- المدير العام اذا كانت قيمة العطاء لا تزيد على (10000) دينار. 2- الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة العطاء اكثر من (10000) دينار ولا تتجاوز (50000) دينار. و- مع مراعاة ما ورد في الفقرة هـ من هذه المادة لا يجوز احالة اي عطاء تزيد قيمته على( 50000) دينار الا بقرار من لجنة العطاءات العليا المشكلة بموجب احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 14 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدستور رقم 22 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4058، ص 2176)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية