الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 21761 آب 1995
المادة 56:
تنفذ اشغال المؤسسة وفقاَ للصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من المدير بالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز (1000) دينار.
ب- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في البند (2 ) من الفقرة أ من المادة (12 ) من هذا
النظام اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاووز (10000) دينار.
ج- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة المنصوص عليها في البند(2 ) من الفقرة أ من المادة
( 12) من هذا النظام اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز (50000 ) دينار.
د- بقرار من لجنة العطاءات العليا وموافقة الرئيس اذا كانت قيمة العطاء تزيد على (50000 ) ولا تتجاوز (200000) دينار
وموافقة المجلس فيما زاد عن ذلك.