التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث والترجمة وقياس الرأي العام صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون المطبوعات والنشر في رقم (8) لسنة 1998 رقم 97 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4316، ص 5080
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4316ص 508031 كانون الأول 1998

أ- اذا لم تباشر اي مؤسسة منصوص عليها في هذا النظام عملها بعد مرور ستة اشهر على تاريخ ترخيصها يعتبر الترخيص ملغى حكما ما لم يتقدم مالكها بمبررات يقبل بها الوزير. ب- للمدير او من يفوضه خطيا الحق في التفتيش على اي من هذه المؤسسات لمراقبة تقيدها باحكام القانون.

الإحالة

المادة 5 من نظام ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث والترجمة وقياس الرأي العام صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون المطبوعات والنشر في رقم (8) لسنة 1998 رقم 97 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4316، ص 5080)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية