نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث والترجمة وقياس الرأي العام صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون المطبوعات والنشر في رقم (8) لسنة 1998 رقم 97 لسنة 1998
- الجريدة الرسمية
- العدد 4316، ص 5080
- نُشر
- 31 كانون الأول 1998
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث والترجمة وقياس الرأي العام صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون المطبوعات والنشر في رقم (8) لسنة 1998 رقم 97 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4316، ص 5080)
حياة القانون
نظام ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث والترجمة وقياس الرأي العام صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون المطبوعات والنشر في غير ساري
رقم 97 لسنة 1998 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4316، ص 5080، نُشر في 31 كانون الأول 1998
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون المطبوعات والنشر الوزارة: وزارة الاعلام الوزير: وزير الاعلام الدائرة: دائرة المطبوعات والنشر المدير: مدير عام …
المادة 3
على من يرغب في الحصول على رخصة لانشاء مطبعة او دار نشر أو دار توزيع او دار نشر وتوزيع او دار دراسات وبحوث او دار ترجمة او دار لقياس الرأي العام ، ان يتقدم الى الوزير بطلب يتضمن البيانات التالية: أ- اسم طالب الترخيص وتاريخ ومكان ولادته …
المادة 4
المادة 5
أ- اذا لم تباشر اي مؤسسة منصوص عليها في هذا النظام عملها بعد مرور ستة اشهر على تاريخ ترخيصها يعتبر الترخيص ملغى حكما ما لم يتقدم مالكها بمبررات يقبل بها الوزير. ب- للمدير او من يفوضه خطيا الحق في التفتيش على اي من هذه المؤسسات لمراقبة …
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث والترجمة وقياس الرأي العام صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون المطبوعات والنشر في.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.