الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 38261 تشرين الأول 1998
أ- يعين الرئيس ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته أو يعفى منها بقرار من رئيس المجلس الاعلى.
ب- يتولى الرئيس المهام والصالاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما يلي:-
1- تنفيذ السياسة والخطط العامة التي يقرها المجلس الاعلى.
2- متابعة تنفيذ قرارات المجلس
3- الاشراف على شؤون المركز الفنية والاستشارية وتكليف المحاضرين والخبراء والمستشارين والباحثين بالقيام بالدراسات
والاعمال والمهام التي يفوضه المجلس بها.
4- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المركز ومشروع موازنته ورفعهما الى المجلس.
5- تمثيل المركز لدى الغير وتوقيع العقود التي يقرها المجلس.
6- أي صلاحيات او مهام يكلفه بها المجلس الاعلى او المجلس.