التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 82 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3826
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 38261 تشرين الأول 1998

أ- يعين الرئيس ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته أو يعفى منها بقرار من رئيس المجلس الاعلى. ب- يتولى الرئيس المهام والصالاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما يلي:- 1- تنفيذ السياسة والخطط العامة التي يقرها المجلس الاعلى. 2- متابعة تنفيذ قرارات المجلس 3- الاشراف على شؤون المركز الفنية والاستشارية وتكليف المحاضرين والخبراء والمستشارين والباحثين بالقيام بالدراسات والاعمال والمهام التي يفوضه المجلس بها. 4- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المركز ومشروع موازنته ورفعهما الى المجلس. 5- تمثيل المركز لدى الغير وتوقيع العقود التي يقرها المجلس. 6- أي صلاحيات او مهام يكلفه بها المجلس الاعلى او المجلس.

الإحالة

المادة 7 من نظام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 82 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3826)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية