التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 82 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3826
نُشر
1 تشرين الأول 1998
المواد
10
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 82 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3826)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا ساري

رقم 82 لسنة 1998 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3826، نُشر في 1 تشرين الأول 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل على غير ذلك:- المجلس الاعلى: المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا. المركز: المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية المجلس: مجلس ادارة المركز الرئيس: رئيس …

المادة 3

االمادة 3- أ- ينشأ مركز يسمى ( المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ) يهدف الى تطوير القدرات الوطنية في مجال تنمية الموارد البشرية. ب- يعتبر المركز أحد المراكز التابعة للمجلس الاعلى ويكون مقره الرئيسي في عمان.

المادة 4

تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في هذا النظام يتولى المركز المهام والمسؤوليات التالية:- أ- اجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالنظام التعليمي بما في ذلك التعليم العالي والتدريب والتعليم المهني والتقني وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات …

المادة 5

أ- يتولى ادارة المركز مجلس ادارة برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- أمين عام المجلس الاعلى. 2- أمين عام وزارة التربية والتعليم. 3- أمين عام وزارة العمل. 4- أمين عام وزارة التخطيط. 5- أمين عام مجلس التعليم العالي. 6- مدير عام مؤسسة التدريب …

المادة 6

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- دراسة الامور والمواضيع التالية وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس الاعلى:- 1- السياسة العامة للمركز. 2- مشروع الموازنة السنوية للمركز. 3- مشاريع المركز وبرامج تمويلها. ب- دراسة الامور التالية …

المادة 7

أ- يعين الرئيس ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته أو يعفى منها بقرار من رئيس المجلس الاعلى. ب- يتولى الرئيس المهام والصالاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما يلي:- 1- تنفيذ السياسة والخطط …

المادة 8

يكون للمركز جهاز فني واداري من موظفين ومستخدمين حسبما تقتضي الحاجة ويتم تعيينهم وتحديد مهامهم وواجباتهم وسائر حقوقهم الاخرى وانهاء خدماتهم بموجب الانظمة التي توضع استنادا لاحكام قانون المجلس الاعلى.

المادة 9

أ- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- 1- المبالغ التي يخصصها المجلس الاعلى في موازنته السنوية للمركز. 2- الايرادات المتأتية عن ممارسة المركز لاعماله في مجال البحوث والدراسات والاستشارات وتقديم الخدمات التربوية المختلفة. 3- الهبات …

المادة 10

للمجلس الاعلى بناء على تنسيب الرئيس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية