الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 38261 تشرين الأول 1998
أ- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:-
1- المبالغ التي يخصصها المجلس الاعلى في موازنته السنوية للمركز.
2- الايرادات المتأتية عن ممارسة المركز لاعماله في مجال البحوث والدراسات والاستشارات وتقديم الخدمات التربوية المختلفة.
3- الهبات والاعانات والتبرعات والمساعدات المالية التي يوافق عليها المجلس، على أن تقترن بموافقة مجلس الوزراء اذا
كانت من مصدر غير اردني.
ب- يخصص المجلس حسابا خاصا للمركز في موازنته السنوية تقيد فيه اموال المركز، ويتم الصرف من ذلك الحساب وفقا للتعليمات
المالية الخاصة التي يصدرها المجلس الاعلى لهذه الغاية.