التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسم التعدين على خامات الرخام المصدرة للخارج صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968. رقم 3 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2601، ص 117
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2601ص 11717 كانون الثاني 1976

يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- السلطة: سلطة المصادر الطبيعية الرخام الخام: أي حجر جرانيتي او متحول يصلح لصناعة البلاط بما فيه الموزايكو والواح التلبيس والزخرفة والبلوكات المعدة للنشر وكذلك الدبش. الرخام المصنع: أي حجر جرانيتي او متحول تم نشره على شكل الواح بسمك لا يزيد عن اربعة سنتمرات او تصنيعه على شكل بلاط موزايكو. كسر الرخام: نفايات حجر الرخام والقطع الصغيرة الغير مشكلة او مصنعة والدبش الذي ليس له شكل منتظم ولا يتجاوز طول القطعة الواحدة منه ثلاثين سنتمترا. بلوكات الرخام: كتل رخامية يزيد طول القطعة الواحدة منها عن ثلاثين سنتمترا وشبه مشكلة وقابلة للنشر.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسم التعدين على خامات الرخام المصدرة للخارج صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968. رقم 3 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2601، ص 117)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية