التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسم التعدين على خامات الرخام المصدرة للخارج صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968. رقم 3 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2601، ص 117
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2601ص 11717 كانون الثاني 1976

تستوفي السلطة الرسوم التالية:- أ- رسم تعدين مقداره ثلاثة دنانير عن كل متر مكعب من بلوكات الرخام المعدة للتصدير او دينارا واحدا عن كل طن منه على اعتبار ان وزن المتر المكعب الواحد من بلوكات الرخام يعادل ثلاثة اطنان مترية. ب- رسم تعدين مقداره خمسماية فلس عن كل متر مكعب من كسر الرخام المعد للتصدير او مائتان وخمسون فلسا عن كل طن منه على اعتبار ان وزن المتر المكعب الواحد من كسر الرخام يعادل طنين متريين.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسم التعدين على خامات الرخام المصدرة للخارج صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968. رقم 3 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2601، ص 117)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية