نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام هيئة الباحثين في الجامعة الأردنية صادر بمقتضى الفقرة أ من المادة 26 من قانون الجامعات الأردنية رقم 29 لسنة 1987 والفقرة أ من المادة 32 من قانون الجامعة الأردنية رقم 52 لسنة 1972 رقم 45 لسنة 1998
- الجريدة الرسمية
- العدد 4295، ص 2625
- نُشر
- 1 آب 1998
- المواد
- 23
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام هيئة الباحثين في الجامعة الأردنية صادر بمقتضى الفقرة أ من المادة 26 من قانون الجامعات الأردنية رقم 29 لسنة 1987 والفقرة أ من المادة 32 من قانون الجامعة الأردنية رقم 52 لسنة 1972 رقم 45 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4295، ص 2625)
حياة القانون
نظام هيئة الباحثين في الجامعة الأردنية صادر بمقتضى الفقرة أ من المادة 26 من قانون الجامعات الأردنية ساري
رقم 45 لسنة 1998 · 23 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4295، ص 2625، نُشر في 1 آب 1998
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 23
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
أ- مع مراعاة ما ورد في هذا النظام يعامل عضو هيئة الباحين معاملة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة من حيث إجراءات التعيين والترقية والتثبيت والنقل من فئة إلى فئة أعلى وإجازة التفرغ العلمي والإجازات دون راتب وإجازة الحج والإجازة المرضية …
المادة 5
إضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام يشترط في تعيين عضو هيئة الباحثين في الجامعة أن يكون: أ- حاصلا على درجة جامعية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة ا لدراسة الثانوية …
المادة 6
يشترط فيمن يعين برتبة مساعد بحث في الجامعة ان يكون: أ- قد حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه ب- قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث في جامعة أو معهد تعترف بهما الجامعة وذلك بعد حصوله على درجة …
المادة 7
المادة 7- يشترط فيمن يعين برتبة باحث مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراة ( ph.d )أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة أو حاصلا على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة أكاديمية أو مهنية تعترف بها الجامعة وقضى بعد …
المادة 8
المادة 8- أ يشترط فيمن يعين برتبة باحث مشارك في الجامعة أن يكون: 1- قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. 2- قد شغل رتبة باحث مساعد أو أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي (من مستوى جامعي) …
المادة 9
المادة 9 -أ- يشترط فيمن يعين برتبة باحث رئيس في الجامعة أن يكون: 1- قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة 7 من هذا النظام. 2- قد شغل رتبة باحث مشارك أو أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي (من مستوى جامعي) …
المادة 10
المادة 10- أ- يجوز أن ينقل عضو الهيئة التدريسية في الجامعة عضوا في هيئة الباحثين وذلك وفق تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية. ب- يجوز أن يعين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الذي انتهت خدمته فيها لبلوغه سن السبعين عضوا في هيئة …
المادة 11
المادة 11- يجوز تعيين باحثين زائرين من رتبة باحث رئيس أو باحث مشارك أو باحث مساعد بموجب عقد لمدة سنة قابلة للتمديد إذا كان: أ- حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة( 7) من هذا النظام. ب- يحمل الرتبة من جامعة أو معهد علمي ( من …
المادة 12
المادة 12- عند تعيين عضو هيئة الباحثين في الجامعة يجوز ان تعتمد في تعيينه الرتبة التي شغلها في جامعة أو مؤسسة بحثية أخرى تعترف بهما الجامعة وتعتمد تلك الرتبة في تحديد رتبته وأقدميته وغير ذلك من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 13
المادة 13-أ- يعين عضو هيئة الباحثين في الجامعة تحت التجربة وينظر في تثبيت الأردني منهم إذا توفرت فيه الشروط التالية: 1- أمضى خمس سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة حدا أدنى. 2- اثبت جداره في عمله البحثي وعلاقاته في الجامعة. 3- تمت …
المادة 14
المادة 15
المادة 15- ينقل عضو هيئة الباحثين من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة إذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها أقدمية لا تقل عن خمس سنوات. أما مساعد البحث فيشترط أن لا تقل أقدميته عن سبع سنوات بعد حصوله على المؤهل العلمي الذي عين على …
المادة 16
المادة 16 - يشترط فيمن يرقى إلى رتبة باحث مشارك أو باحث رئيس ما يلي: أ - أن يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات وإذا احتسبت له خدمة أكاديمية سابقة في جامعة أو مؤسسة بحثية أخرى تعترف …
المادة 17
المادة 17- أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس منح عضو هيئة الباحثين أقدمية في رتبته وراتبه لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة إذا كان قد قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي. ب- تحدد الأسس والشروط التي تمنح بموجبها الأقدمية المنصوص …
المادة 18
المادة 18- تكون المهام الرئيسة لعضو هيئة الباحثين في الجامعة إجراء البحوث والدراسات المبتكرة ضمن سياسة الجامعة البحثية وأولوياتها كما تشمل مهمامه ما يلي: أ- الإشراف على بحوث طلبة الدراسات العليا. ب- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية وفي …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
اسأل مساعدك عن نظام هيئة الباحثين في الجامعة الأردنية صادر بمقتضى الفقرة أ من المادة 26 من قانون الجامعات الأردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.