التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق ابناء الشهداء في جامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (17) لسنة (1997) رقم 73 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3454
نُشر
16 أيلول 1998
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق ابناء الشهداء في جامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (17) لسنة (1997) رقم 73 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3454)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق ابناء الشهداء في جامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت ساري

رقم 73 لسنة 1998 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3454، نُشر في 16 أيلول 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق ابناء الشهداء في جامعة آل البيت لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق أبناء الشهداء في جامعة آل البيت ) يهدف الى تدبير موارد مالية من أجل المساهمة في تعليم أبناء الشهداء عن طريق توفير منح دراسية لهم.

المادة 3

يشكل لادارة الصندوق مجلس من خمسة أعضاء يختارهم مجلس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد يتولى المهام التالية:- أ- العمل على توفير موارد مالية للصندوق. ب- تحديد مقدار المنح الدراسية وفق الاسس التي يضعها مجلس الجامعة لهذه الغاية.

المادة 4

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- المنحة السنوية المقدمة من جامعة آل البيت. ب- تبرعات أسرة الجامعة. ج- اي هبات او تبرعات نقدية او عينية مقدمة من متبرعين من الأردن ومن البلاد العربية وغيرها من الدول سواء من الحكومات او المؤسسات او …

المادة 5

ينتفع من هذا الصندوق الطلبة المسجلون المنتظمون في الجامعة من أبناء الشهداء الاردنيين والعرب.

المادة 6

يشترط فيمن يستفيد من منح هذا الصندوق ما يلي:- أ- ان يكون محتاجاً. ب- الا يكون مبعوثا من جهة رسمية او غير رسمية.

المادة 7

يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق ابناء الشهداء في جامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية