نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق ابناء الشهداء في جامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (17) لسنة (1997) رقم 73 لسنة 1998
- الجريدة الرسمية
- العدد 4302، ص 3454
- نُشر
- 16 أيلول 1998
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق ابناء الشهداء في جامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (17) لسنة (1997) رقم 73 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3454)
حياة القانون
نظام صندوق ابناء الشهداء في جامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت ساري
رقم 73 لسنة 1998 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3454، نُشر في 16 أيلول 1998
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 3
يشكل لادارة الصندوق مجلس من خمسة أعضاء يختارهم مجلس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد يتولى المهام التالية:- أ- العمل على توفير موارد مالية للصندوق. ب- تحديد مقدار المنح الدراسية وفق الاسس التي يضعها مجلس الجامعة لهذه الغاية.
المادة 4
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- المنحة السنوية المقدمة من جامعة آل البيت. ب- تبرعات أسرة الجامعة. ج- اي هبات او تبرعات نقدية او عينية مقدمة من متبرعين من الأردن ومن البلاد العربية وغيرها من الدول سواء من الحكومات او المؤسسات او …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام صندوق ابناء الشهداء في جامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.