التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صندوق ابناء الشهداء في جامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (17) لسنة (1997) رقم 73 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3454
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 345416 أيلول 1998

يشكل لادارة الصندوق مجلس من خمسة أعضاء يختارهم مجلس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد يتولى المهام التالية:- أ- العمل على توفير موارد مالية للصندوق. ب- تحديد مقدار المنح الدراسية وفق الاسس التي يضعها مجلس الجامعة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 3 من نظام صندوق ابناء الشهداء في جامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (17) لسنة (1997) رقم 73 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية