الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 32041 أيلول 1998
أ- يكون للجمعية هيئة تتالف من الاعضاء المنتسبين اليها.
ب- تعقد الهيئة اجتماعاً سنوياً عادياً في الموعد الذي يحدده المجلس خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة ، وذلك للنظر
في الامور المدرجة على جدول اعمالها الذي يعده المجلس ، على ان توجه الدعوة لعقد الاجتماع قبل خمسة عشر يوما على الاقل
من الموعد المحدد له ، مرفقا بهذه الدعوة التقرير السنوي للمجلس والحسابات الختامية للجمعية وتنشر الدعوة في صحيفتين
يوميتين محليتين على الاقل كما تعلق على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية ويتم تبليغ الوزارة بموعد الاجتماع.
ج- اذا لم يدع المجلس لعقد الاجتماع خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فيدعو الوزير خلال سبعة
ايام من انتهاء تلك المدة الى عقده على أن يتم عقد الاجتماع خلال مدة اقصاها خمسة عشرة يوما من تاريخ توجيه الدعوة.