الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 32041 أيلول 1998
أ- يكون اجتماع الهيئة قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية
قبل سبعة ايام على الاقل من موعد الاجتماع واذا لم يتوفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما
وتعلق الدعوة للاجتماع الثاني على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية ويكون هذا الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء
الحاضرين.
ب- يرأس اجتماعات الهيئة رئيس المجلس او نائبه في حالة غيابه واذا تغيب الاثنان يرأسها اكبر الاعضاء سناً.
ج- يدعى مندوب من الوزارة يسميه الوزير لحضور اجتماعات الهيئة لمراقبة قانونية الاجتماع واجراءاته والتوقيع على محضر
الاجتماع وايداع نسخة منه لدى الوزارة.
د- تتخذ الهيئة قراراتها في الامور والموضوعات المعروضة عليها في أي اجتماع تعقده باكثرية اصوات الحاضرين.