التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام جمعية ادلاء السياح الاردنية صادر بمقتضى المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 65 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4300، ص 3204
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 32041 أيلول 1998

أ- يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز الرئيس ما يلي: 1- أن يكون اردني الجنسية. 2- أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة. 3- أن يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات. 4- أن يكون مسددا للرسوم والالتزامات المترتبة عليه للوزارة والجمعية. 5- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. 6- أن يدفع مبلغ ثلاثين دينارا الى الجمعية رسم ترشيح غير مسترد. 7- أن لا يكون قد صدر بحقه أي عقوبة تزيد على عقوبة التوقيف عن العمل لمدة شهر او اكثر باي موضوع يمس بسمعة السياحة الاردنية. 8- أن لا يمتلك أي من المهن السياحية الاخرى او يشارك فيها او يديرها. ب- يشترط في طالب الترشيح لعضوية المجلس ما يلي: 1- أن يكون اردني الجنسية. 2- أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين سنة 3- أن يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات 4- أن يكون مسددا للرسوم والالتزامات المترتبة عليه للوزارة والجمعية. 5- أن يدفع مبلغ خمسة عشر دينارا للجمعية رسم ترشيح غير مسترد. 6- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. 7- أن لا يكون قد صدر بحقه أي عقوبة تزيد على عقوبة التوقيف عن العمل لمدة شهر او اكثر بأي موضوع يمس سمعة السياحة الاردنية. 8- ان لا يمتلك أي من المهن السياحية الاخرى او يشارك فيها او يديرها.

الإحالة

المادة 11 من نظام جمعية ادلاء السياح الاردنية صادر بمقتضى المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 65 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3204)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية