الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 32041 أيلول 1998
أ- يتولى ادارة الجمعية مجلس ادارة يتألف من الرئيس وثمانية اعضاء تنتخبهم الهيئة من بين اعضائها بالاقتراع السري
، وتكون مدة المجلس سنتين من تاريخ انتخابه.
ب- اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الذي سيتم فيه انتخاب مجلس جديد للجمعية او لم يتم انتخاب مجلس جديد
لاي سبب من الاسباب او تم ابطال الانتخابات فيستمر المجلس القائم بتصريف شؤون الجمعية الى ان يتم انتخاب مجلس جديد
وفقاً لاحكام هذا النظام.
ج- اذا قررت المحكمة بطلان الانتخابات كلياً او بطلان انتخاب اكثرية اعضاء المجلس يدعو الوزير الهيئة للاجتماع خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار لاعادة الانتخابات حسب ما يقتضيه مضمون القرار ويستمر المجلس السابق بعد دعوته
للاجتماع من قبل الوزير بممارسة مهامه واعماله وصلاحياته الى ان يتم انتخاب مجلس جديد.
د- اذا قررت المحكمة بطلان انتخاب اقل من نصف اعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس فيعتبر قائماً ويدعو المجلس الهيئة الى
اجتماع غير عادي لانتخاب الاشخاص الذين شغرت مراكزهم بموجب قرار المحكمة بمن فيهم الرئيس وذلك خلال ثلاثين يوماً من
تاريخ صدور قرار المحكمة.