التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام جمعية ادلاء السياح الاردنية صادر بمقتضى المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 65 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4300، ص 3204
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 32041 أيلول 1998

أ- يتولى ادارة الجمعية مجلس ادارة يتألف من الرئيس وثمانية اعضاء تنتخبهم الهيئة من بين اعضائها بالاقتراع السري ، وتكون مدة المجلس سنتين من تاريخ انتخابه. ب- اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الذي سيتم فيه انتخاب مجلس جديد للجمعية او لم يتم انتخاب مجلس جديد لاي سبب من الاسباب او تم ابطال الانتخابات فيستمر المجلس القائم بتصريف شؤون الجمعية الى ان يتم انتخاب مجلس جديد وفقاً لاحكام هذا النظام. ج- اذا قررت المحكمة بطلان الانتخابات كلياً او بطلان انتخاب اكثرية اعضاء المجلس يدعو الوزير الهيئة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار لاعادة الانتخابات حسب ما يقتضيه مضمون القرار ويستمر المجلس السابق بعد دعوته للاجتماع من قبل الوزير بممارسة مهامه واعماله وصلاحياته الى ان يتم انتخاب مجلس جديد. د- اذا قررت المحكمة بطلان انتخاب اقل من نصف اعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس فيعتبر قائماً ويدعو المجلس الهيئة الى اجتماع غير عادي لانتخاب الاشخاص الذين شغرت مراكزهم بموجب قرار المحكمة بمن فيهم الرئيس وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمة.

الإحالة

المادة 10 من نظام جمعية ادلاء السياح الاردنية صادر بمقتضى المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 65 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3204)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية