التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام جمعية ادلاء السياح الاردنية صادر بمقتضى المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 65 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4300، ص 3204
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 32041 أيلول 1998

أ- يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه ، ويعتبر الاجتماع قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه في حال غيابه واحدا منهم ، وتصدر القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- يفقد الرئيس وعضو المجلس مركزه في المجلس في أي من الحالات التالية:- 1- اذا تخلف عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية دون عذر مشروع يقبله الرئيس. 2- اذا استقال خطيا. 3- اذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية او جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. 4- اذا الغي الترخيص الممنوح له لأي سبب من الاسباب. 5- اذا اخل بآداب وسلوك المهنة.

الإحالة

المادة 17 من نظام جمعية ادلاء السياح الاردنية صادر بمقتضى المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 65 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3204)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية