الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 32041 أيلول 1998
أ- يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه ، ويعتبر الاجتماع قانونيا بحضور اكثرية
الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه في حال غيابه واحدا منهم ، وتصدر القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي
الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- يفقد الرئيس وعضو المجلس مركزه في المجلس في أي من الحالات التالية:-
1- اذا تخلف عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية دون عذر مشروع يقبله الرئيس.
2- اذا استقال خطيا.
3- اذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية او جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
4- اذا الغي الترخيص الممنوح له لأي سبب من الاسباب.
5- اذا اخل بآداب وسلوك المهنة.