التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام جمعية ادلاء السياح الاردنية صادر بمقتضى المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 65 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4300، ص 3204
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 32041 أيلول 1998

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ- ادارة شؤون الجمعية الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- اعداد التقرير السنوي والحساب الختامي للسنة المنتهية وتقديمها للهيئة. ج- اعداد مشروع الميزانية التقديرية للسنة الجديدة وتقديمه للهيئة. د- إصدار التعليمات المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم0 هـ- تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس وتحديد مهامها. و- النظر في الخلافات المهنية الناشئة بين الاعضاء من جهة او بين الاعضاء وغيرهم من جهة اخرى واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها. ز- النظر في الانتساب الى أي اتحاد او جمعية سياحية اخرى واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

الإحالة

المادة 18 من نظام جمعية ادلاء السياح الاردنية صادر بمقتضى المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 65 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3204)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية