التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام جمعية ادلاء السياح الاردنية صادر بمقتضى المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 65 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4300، ص 3204
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 32041 أيلول 1998

تتولى الهيئة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية: أ- مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية واقرار خطة عمل السنة الجديدة. ب- المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المنتهية واقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة التالية. ج- اختيار مدقق حسابات قانوني للجمعية لمدة سنة وتحديد اتعابه. د- انتخاب الرئيس واعضاءالمجلس في حالة انتهاء مدة انتخابهم او اجراء انتخابات لملء الشواغر وفقاً لاحكام هذا النظام. هـ- أي امور اخرى تتعلق بالمهنة على أن تقدم خطياً الى المجلس بناء على طلب عشرين عضواً على الاقل قبل موعد الاجتماع باربعة عشر يوما على الاقل.

الإحالة

المادة 8 من نظام جمعية ادلاء السياح الاردنية صادر بمقتضى المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 65 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3204)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية