التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بلدية ناعور / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 54 لسنة 1961

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1569، ص 1199
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1569ص 11992 أيلول 1961

يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- تعني لفظة (المجلس) وعبارة (مجلس البلدية) مجلس بلدية ناعور وتشمل عبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية ناعور. وتشمل لفظة (الشارع) كل طريق أو زقاق أو مدرج أو ممر أو ممشى أو درب أو ساحة أو جادة يملك الجمهور حق السير فيها. وتعتبر جميع الاقنية والمصارف والمجاري والمنزلقات والحفر الكائنة على جوانب اي شارع قسماً من ذلك الشارع. وتشمل لفظة (المالك) الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار أي ملك سواء لحسابه الخاص أو بصفته وكيلاً أو شريكاً أو قيماً على اي شخص له حق او منفعة في ذلك الملك سواء كان هو المتصرف بذلك الملك او كان الملك مسجلاً باسمه ام لم يكن. وتشمل لفظة (الملك) الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها وانواعها مسورة كانت أم غير مسورة مسكونة أم خالية مبنياً عليها ام غير مبني عامة ام خاصة. وتشمل لفظة الرصيف تلك المساحة الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات والعربات.

الإحالة

المادة 2 من نظام بلدية ناعور / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 54 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1569، ص 1199)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية