نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية ناعور / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 54 لسنة 1961
- الجريدة الرسمية
- العدد 1569، ص 1199
- نُشر
- 2 أيلول 1961
- المواد
- 102
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية ناعور / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 54 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1569، ص 1199)
المواد 102
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- تعني لفظة (المجلس) وعبارة (مجلس البلدية) مجلس بلدية ناعور وتشمل عبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية ناعور. وتشمل لفظة (الشارع) كل طريق أو زقاق أو …
المادة 3
المادة 4
عندما يتخذ المجلس البلدي قراراً بانشاء شارع عمومي لاول مرة يعتبر أصحاب الاملاك الواقعة على ذلك الشارع مكلفين بالمساهمة في انشائه ويحدد المجلس البلدي نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات أو المساهمة الى الحد الذي يراه عادلاً شريطة ان لا …
المادة 5
تدفع الى صندوق بلدية ناعور كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس ان يستوفي سلفاً من المالكين نسبة لا تزيد عن 20% من النفقات المدرة ويقسط الباقي بعد اتمام العمل على اقساط يحددها المجلس على ان …
المادة 6
المادة 7
اذا اريد تبليغ اخطار او اشعاراً أو مستند بمقتضى هذا النظام الى مالك ملك بصورة مشتركة وكان المالك او اسم احد الشركاء او اكثر من هؤلاء الشركاء مجهول محل الاقامة او يتعذر تبليغه يجوز ان ينشر ذلك الاشعار او الاخطار في احدى الجرائد المحلية …
المادة 8
المادة 9
كل من:- أ- بنى او انشأ او اقام حائطاً او سياجاً او عموداً أو أي عائق اّخر في أي شارع او في أي قسم منه. ب- غطى او اعاق أي مجرى او مصرف او قناة واقعة في أي شارع عام. ج- وضع صندوقاً او طرداً (بالة) او بضائع او أية مواد أخرى في أي شارع او تسبب …
المادة 10
يجوز لرئيس المجلس البلدي او من ينيبه بذلك ازالة ذلك العائق او استيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص الذي اقام اي عائق من هذه العوائق كما يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك اصدار الامر للشخص المذكور بازالة ذلك العائق من الشارع …
المادة 11
المادة 12
1- لا يجوز لأي شخص أن يضع اية مادة من مواد البناء في أي شارع أو ان يحفر حفرة او خندقا الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ويجب ان يتضمن ذلك التصديق الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك …
المادة 13
1- يجوز للمجلس اذا رأى ان أي بناء أو بئر أو حفرة أو كهف او أي مكان اّخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لأي سبب اّخر ان يرسل اخطاراً خطياً الى مالكه ينذره بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله في الحال يمنع …
المادة 14
1- كل من عطل أو شوه أو ازال سطح شارع من الشوارع أو رصيف أو الحق به ضرراً او اجرى تغييرات فيه على أي وجه اّخر دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه بذلك يعتبر أنه ارتكب مخالفة. 2- يجوز لرئيس المجلس أو من ينيبه …
المادة 15
اذا لحق ضرر طارئ وغير مقصود بشارع من الشوارع العامة أو بأي قسم منه بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها انذاراً يكلفه به لاصلاح …
المادة 16
اذا وجد ان اي رصيف او قسم من رصيف يؤلف قسماً من شارع لم يسد سطحه ولم يرصف وتحفر اقنية ومصارف فيه بصورة لا يرضى به مجلس البلدية يجوز للمجلس ان يرسل اخطاراً خطياً او ينشر اعلاناً في احدى الصحف المحلية الى الملاكين في ذلك الشارع او اي قسم منه …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
أ- ينبغي على كل شخص اذا رغب بانشاء رصيف أو قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ان يتقدم بطلب الى رئيس البلدية لمنحه رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها. ب- اذا خالف طالب الرخصة تعليمات …
المادة 20
1- يمنع أي شخص من أن يطرح أو يضع أية قاذورات او مواد كريهة اخرى في أية طريق او ساحة. 2- يمنع أي شخص من أن يلقي أية نفايات أو مياه قذرة أو اشياء اخرى على أية طريق أو ساحة على وجه يسبب ضرراً لعابر السبيل. 3- يمنع أي شخص من أن يضع أو يتسبب في …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
يستوفي مجلس البلدية سلفة قدرها دينار واحد من كل طالب الاشتراك بالماء تقيد امانة بإسم المشترك المستوفى منه وتعاد اليه عند انتهاء مدة اشتراكه على انه يحق لمجلس بلدية ناعور حسم اية ذمة من هذه السلفة قد تكون بذمة المشترك من اثمان المياه التي …
المادة 26
المادة 27
المادة 28
تستوفى اثمان المياه من المشتركين بحسب التعرفة التالية:- 1- خمسون فلساً عن كل متر مكعب من مقطوعية الماء التي لا تزيد عن عشرة امتار مكعبة كل ثلاثة اشهر. ب- اربعون فلساً عن كل متر مكعب من مقطوعية الماء التي تزيد عن عشرة امتار مكعبة مهما كانت …
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
لمجلس البلدية حق قطع الماء عن المشترك واعادته اليه بعد استيفاء (250) فلساً كتعويض للبلدية باسم رسم استرداد الماء ان كان قطعه عنه لاحد الاسباب التالية:- أ-اذا لم يدفع ثمن لماء المتحقق عليه في وقت الاستحقاق. ب- اذا اجرى تغييراً او تبديلاً في …
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 39
يقوم مفتش او من ينوب عنه بمعاينة الحيوانات المعدة للذبح وله ان يمنع ذبح أي رأس منها لمرض او علة فيه او لاسباب يقره عليها المجلس البلدي وان يكلف جميع الذباحين والسلاخين والمستخدمين في المسلخ باستعمال الاحذية والالبسة التي يراها ملائمة او …
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 43
أ- يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية بقصد البيع:- فلس 80 عن كل رأس من الضأن والماعز. 40 عن كل رأس من الحمل والجديان. 250 عن كل رأس من البقر وصغار الابل. 500 عن كل رأس من الجمال والجاموس. 150 عن كل …
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 46- لا يجوز لاي شخص أن يبيع او يعرض للبيع بالجملة أو بالمفرق من الفواكه والخضار الطازجة أو الجافة حباً كان أو غيره ضمن المنطقة البلدية الا في السوق المخصص لهذه الغاية من قبل المجلس البلدي.
المادة 47
المادة 48
المادة 48- يستوفي مجلس بلدية ناعور رسم قبان عما يباع ضمن منطقة البلدية خارج المخازن والمستودعات من المواد التالية كما يلي:- فلس 5 عن كل اربعين كيلو غرام او جزء منها من جميع اصناف الحبوب. 5 عن كل خمسين كيلو غرام او جزء منها من الحطب …
المادة 49
المادة 50
المادة 50- تستوفي رسوم الملاهي والمقاهي سنوياً من كافة المكلفين بها في منطقة البلدية بحسب الترتيب التالي:- أ- المقاهي ب- السينما دينار دينار ــــــــ ــــــــ 3 درجة اولى 20 درجة اولى 2 درجة ثانية 10 درجة ثانية 1- درجة ثالثة
المادة 51
رسوم اللوحات والاعلانات أ- ايفاء بالغاية المقصودة من هذا الفصل:- تشمل لفظة اعلان كل (اعلان) أو صورة أو نقش أو رسم او تصميم أو صورة شمسية تعرض في أي مكان من الامكنة العامة على ورقة أو خشبة أو زجاجة أو معدن وكل شريط سينمائي يعرض في مكان عام …
المادة 52
المادة 53
المادة 54
المادة 55
المادة 56
تستوفى رسوم اللوحات والاعلانات سنوياً من كافة المكلفين بها في منطقة البلدية كما يلي:- فلس دينار 250 عن كل لوحة لا يزيد طولها عن 50 سم. 750 عن كل لوحة يزيد طولها عن 50 سم. 1 عن كل لوحة يزيد طولها عن المتر الواحد. 50 = = أعلان مهما كان نوعه.
المادة 57
المادة 58
المادة 59
المادة 60
المادة 61
المادة 62
المادة 63
المادة 64
المادة 65
المادة 66
المادة 67
المادة 68
المادة 69
المادة 70
المادة 71
المادة 72
المادة 72- كل من ازال او محا اية لوحة من لوحات الاسماء الموضوعة بمقتضى المادة (70) من هذا النظام او عبث بها او اعاق المجلس البلدي او معتمده عن وضع لوحة باسم اي شارع على اي ملك بمقتضى المادة المذكورة او خالف احكام المادة (71) من هذا …
المادة 73
المادة 73- يقتضي على كل من يشغل داراً او مكاناً آخر للسكن وللتجارة او لتعاطي الاشغال ان يعد عدداً كافياً من الصناديق المصنوعة من الحديد بالحجم والتركيب الذي يوافق عليه مجلس بلدية ناعور او المراقب الصحي لوضع النفايات الجافة فيها مع …
المادة 74
المادة 75
المادة 76
يترتب على كل من يشغل اصطبلاً في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاصطبل في اوعية خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون ممنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مراقب الصحة ومن المادة التي يعينها.
المادة 77
المادة 78
المادة 78- يستوفي مجلس بلدية ناعور عن جيف الحيوانات التي تنقل وتدفن بواسطة البلدية الرسوم التالية:- فلس 500 عن كل رأس من البقر والجاموس والجمال والبغال والخيول والحمير. 350 عن كل رأس من العجول والمهور. 250 عن كل رأس من الضأن والماعز. 150 …
المادة 79
المادة 80
المادة 81
المادة 82
المادة 82- لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية أي بناء جديد أو اضافي أو تغيير أو ترميم أي بناء أو حفر جورة امتصاصية أو بئر أو كهف قديم أو حديث او أي أنشاء للسكن او لاغراض أخرى الا بعد الحصول على تصريح من مجلس بلدية ناعور.
المادة 83
المادة 84
لمجلس بلدية ناعور أن يقرر المواد التي يجب استعمالها للابنية الجديدة أو الاضافية او التغييرات والترميمات والوسائل الصحية بصورة عامة ومساحة الفسحة الهوائية والتدابير الواجب اتخاذها للمجاري والمصارف ومنع الحرائق.
المادة 85
المادة 86
لمجلس بلدية ناعور ان يؤمن هدم اي بناء او ترميمه منعاً لانهياره اذا لم يقم صاحب البناء بذلك خلال المدة التي يعينها المجلس في اخطاره وتحصل نفقات ذلك بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية من صاحب البناء او المسؤول عنه.
المادة 87
يستوفي المجلس البلدي والرسوم عن التصاريح التي يصدرها كما يلي:- فلس دينار أ- رسم التسجيل (طلب التصريح) 250. ب- رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع الواحد 15. ج- رسم ابنية الصناعات والمستودعات ودور السينما والمسارح …
المادة 88
المادة 89
لا تمنح الرخصة للطالب الا اذا كان بالغاً من العمر (18) سنة وتثبت لياقته طبياً ونجح في اختبار عملي تجريه لجنة تشكل من عضو تعينه وزارة الاقتصاد وعضو يعينه مجلس البلدية ناعور وطبيب بيطري يعينه وزير الزراعة ويكون اجتماع اللجنة بدعوة من رئيس …
المادة 90
يجب على طالب الرخصة ان يقدم طلباً ملصقاً عليه طوابع ايرادات بقيمة ثلاثين فلساً الى مجلس بلدية ناعور قبل الموعد المحدد للاختيار بثلاثة ايام على الاقل مبيناً فيه اسم طالب الرخصة ولقبه وسنه وصناعته وجنسيته ومحل اقامته.
المادة 91
المادة 92
المادة 93
المادة 94
تعاين الجلود وتصنف بعد عملية السلخ من قبل مفتش اللحوم حسب الدرجات التالية:- 1- جلود الدرجة الاولى وهي التي تتوفر فيها الصفات التالية:- أن يكون الجلد خالياً من الشطب والشروح وتعاريج السكين والقطوع ما عدا الاطراف من عند الارجل حيث يسمح بقطع …
المادة 95
اذا اعتبر اكثر من جلد واحد من الدرجة الثالثة طبقاً لعملية تصنيف الجلود المبينة في المادة السابقة من هذا الفصل فيجوز للمجلس البلدي المختص بناء على توصية مفتش اللحوم او بناء على طلب ممثل وزارة الاقتصاد وقف السلاخ عن العمل مدة لا تزيد على …
المادة 96
كل من:- أ- باشر عملية سلخ الجلود ولم يكن مرخصاً بذلك أو. ب- فصل الجلد عن الذبيح بالسكين او بأية آلة أخرى ولم يكن سلاخاً مرخصاً أو. ج- انتزع اجزاء من البدن الملاصق للجلد أو. د- دخل بدون تصريح الى محلات السلخ أثناء قيام السلاخين بعملهم يعتبر …
المادة 97
المادة 98
المادة 99
المادة 99- يستوفي مجلس بلدية ناعور عن الحيوانات الضالة التي يحتفظ بها في اسطبل البلدية أو أي اسطبل اخر الرسوم التالية:- فلس 70 عن كل رأس من الخيل اوالبغال والجمال والبقر كل 24 ساعة أو أي جزء منها. 50 عن كل رأس من الحمير والخراف والماعز كل …
المادة 100
المادة 101
المادة 102
اسأل مساعدك عن نظام بلدية ناعور / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.