التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مراقبة وتنظيم الاسواق العامة والحرف والصناعات داخل منطقة أمانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 33 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1555، ص 741
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1555ص 7411 كانون الثاني 1961

يشترط فيمن يبيع أو يعرض للبيع بضاعة أو سلعة أو أية مادة أخرى أو يتعاطى أية حرفة أو صناعة أو يدير أي محل أو عمل مضر بالصحة أو مقلق للراحة العامة أن يحمل ترخيصاً من السلطات المختصة بمقتضى حكم هذا النظام المنصوص عليها في قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 وأن يكون قد دفع الرسوم المتوجب دفعها للحصول على هذا الترخيص.

الإحالة

المادة 7 من نظام مراقبة وتنظيم الاسواق العامة والحرف والصناعات داخل منطقة أمانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 33 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1555، ص 741)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية