نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مراقبة وتنظيم الاسواق العامة والحرف والصناعات داخل منطقة أمانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 33 لسنة 1961
- الجريدة الرسمية
- العدد 1555، ص 741
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1961
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مراقبة وتنظيم الاسواق العامة والحرف والصناعات داخل منطقة أمانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 33 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1555، ص 741)
المواد 15
المادة 1
يسمى هذاالنظام (نظام مراقبة وتنظيم الاسواق العامة والحرف والصناعات والمحلات والاعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة داخل منطقة أمانة العاصمة لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: أ - تعني (الاسواق العامة): الاسواق التي انشئت (قبل العمل بهذا النظام) أو ستنشىء بقصد بيع البضائع والسلع والمواد فيها. ب - وتعني …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
يشترط فيمن يبيع أو يعرض للبيع بضاعة أو سلعة أو أية مادة أخرى أو يتعاطى أية حرفة أو صناعة أو يدير أي محل أو عمل مضر بالصحة أو مقلق للراحة العامة أن يحمل ترخيصاً من السلطات المختصة بمقتضى حكم هذا النظام المنصوص عليها في قانون الحرف والصناعات …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
أ - على أصحاب المحلات والحرف و الصناعات والاعمال الاخرى من أشخاص وشركات الذين يتعاطون أعمالهم قبل العمل بهذا النظام الذين يريدون الاستمرار أو الاشتغال في أعمالهم أو لم تكن محلاتهم أو أمكنة حرفهم وصناعاتهم في الاسواق أو الاحياء التي خصصت …
المادة 11
يجوز للمجلس في ظروف استثنائية أو في حالة وجود ضرورة قصوى يقدرها أن يسمح بقرار منه بتعاطي البيع أو القيام بأعمال الحرف و الصناعة مؤقتاً خارج الاسواق والاحياء المعينة خلافاً لما ورد بالمادة (6) وله أن يلغي هذا القرار في حالة زوال هذه الاسباب.
المادة 12
للمجلس مراقبة المحلات والاعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة وله بقرار منه حظر قيام مثل هذه المحلات أو تعاطي مثل هذه الاعمال في شوارع أو احياء يعينها، وله انذار مشغلي تلك المحلات والقائمين بتلك الأعمال لازالة الأمور المشكو منها خلال …
المادة 13
المادة 14
كل مخالفة ترتكب خلافاً لأي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب عليها مرتكبها بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير أردنية وفي حالة التكرار أو الاستمرار يعاقب باغلاق محله وهذا لا يعفي المخالف مما يفرضه عليه قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 من عقوبات.
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام مراقبة وتنظيم الاسواق العامة والحرف والصناعات داخل منطقة أمانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.