التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مراقبة وتنظيم الاسواق العامة والحرف والصناعات داخل منطقة أمانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 33 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1555، ص 741
نُشر
1 كانون الثاني 1961
المواد
15
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مراقبة وتنظيم الاسواق العامة والحرف والصناعات داخل منطقة أمانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 33 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1555، ص 741)

المصدر الرسمي ↗

المواد 15

المادة 1

يسمى هذاالنظام (نظام مراقبة وتنظيم الاسواق العامة والحرف والصناعات والمحلات والاعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة داخل منطقة أمانة العاصمة لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: أ - تعني (الاسواق العامة): الاسواق التي انشئت (قبل العمل بهذا النظام) أو ستنشىء بقصد بيع البضائع والسلع والمواد فيها. ب - وتعني …

المادة 3

يعين المجلس بقرار منه الاسواق العامة ومواقعها داخل منطقته وله بالوقت نفسه تعيين أنواع البضائع والسلع والمواد الاخرى التي تعرض للبيع في أي سوق من هذه الاسواق.

المادة 4

يعين المجلس بقرار منه الاحياء والأمكنة ومواقعها داخل منطقته وله أن يعين أنواع الحرف والصناعة والاعمال المضرة والمقلقة الاخرى التي يمكن القيام بها أو تعاطيها في أي منها.

المادة 5

تخضع هذه الاسواق والاحياء لمراقبة المجلس وتنظيمه وتنفيذاً لهذه الغاية للمجلس حق تسمية الاسواق العامة والاحياء أو ترقيمها واعادة هذه التسمية والترقيم حسب الظروف التي يراها.

المادة 6

تنفيذاً لاغراض هذا النظام لا يجوز لأي شخص أن يبيع أو يعرض للبيع أية بضاعة أو سلعة أو أية مادة أو يتعاطى حرفة أو صناعة أو أي عمل مضر بالصحة أو مقلق للراحة العامة الا في الاسواق أو الاحياء المخصصة لها.

المادة 7

يشترط فيمن يبيع أو يعرض للبيع بضاعة أو سلعة أو أية مادة أخرى أو يتعاطى أية حرفة أو صناعة أو يدير أي محل أو عمل مضر بالصحة أو مقلق للراحة العامة أن يحمل ترخيصاً من السلطات المختصة بمقتضى حكم هذا النظام المنصوص عليها في قانون الحرف والصناعات …

المادة 8

على كل شخص يحمل رخصة بمقتضى المادة السابقة أن يتقيد بجميع الشروط والتعليمات الصحية التي تصدرها دائرة صحة الامانة.

المادة 9

على حامل الرخصة أن يضع الرخصة في محل بارز من مكان العمل وعلى أن يطلع الطبيب أو الموظف المأمور بالتفتيش عليها عند الطلب وأن يسهل للطبيب أو ذلك الموظف القيام بواجباته.

المادة 10

أ - على أصحاب المحلات والحرف و الصناعات والاعمال الاخرى من أشخاص وشركات الذين يتعاطون أعمالهم قبل العمل بهذا النظام الذين يريدون الاستمرار أو الاشتغال في أعمالهم أو لم تكن محلاتهم أو أمكنة حرفهم وصناعاتهم في الاسواق أو الاحياء التي خصصت …

المادة 11

يجوز للمجلس في ظروف استثنائية أو في حالة وجود ضرورة قصوى يقدرها أن يسمح بقرار منه بتعاطي البيع أو القيام بأعمال الحرف و الصناعة مؤقتاً خارج الاسواق والاحياء المعينة خلافاً لما ورد بالمادة (6) وله أن يلغي هذا القرار في حالة زوال هذه الاسباب.

المادة 12

للمجلس مراقبة المحلات والاعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة وله بقرار منه حظر قيام مثل هذه المحلات أو تعاطي مثل هذه الاعمال في شوارع أو احياء يعينها، وله انذار مشغلي تلك المحلات والقائمين بتلك الأعمال لازالة الأمور المشكو منها خلال …

المادة 13

لطبيب الأمانة أو أي مفتش من مفتشيها مفوض من قبل المجلس حق دخول أي مكان من الاسواق العامة والاحياء المخصصة لعمل اصحاب الحرف والصناعات للتثبت من عدم أي عمل يعتبر مخالفاً لاحكام هذا النظام.

المادة 14

كل مخالفة ترتكب خلافاً لأي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب عليها مرتكبها بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير أردنية وفي حالة التكرار أو الاستمرار يعاقب باغلاق محله وهذا لا يعفي المخالف مما يفرضه عليه قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 من عقوبات.

المادة 15

تنفذ قرارات اغلاق المحل بمعرفة سلطات الأمن العام.

اسأل مساعدك عن نظام مراقبة وتنظيم الاسواق العامة والحرف والصناعات داخل منطقة أمانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية