التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بدل خدمات واثمان الوحدات السكنية في مناطق المشاريع الزراعية صادر بمقتضى المادة ( 198 ) من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 رقم 55 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2411، ص 897
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2411ص 8971 كانون الثاني 1973

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المشروع: المشروع الزراعي. الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. المدير: مدير الانتاج الزراعي ووقاية النباتات. منطقة المشروع: اية منطقة من اراضي المملكة الاردنية الهاشمية يجري استصلاحها زراعيا او ريها لغايات المشروع. المزارع: الشخص المرشح لتملك وحدة زراعية في منطقة المشروع واجتاز المرحلة التدريبية على الاعمال الزراعية باشراف الوزارة. الوحدة الزراعية: قطعة ارض من منطقة المشروع عينت حدودها كوحدة واحدة سواء كانت مؤجرة او مفوضة او مملوكة. الوحدة السكنية: البناء والارض المحدودة له والمنشأ من قبل الوزارة. المياه: المياه المستخرجة من الآبار الارتوازية التي تملك الوزارة مضخاتها وتنفق عليها. الآليات: الالات والادوات التي تستعمل لغايات الزراعة والري.

الإحالة

المادة 2 من نظام بدل خدمات واثمان الوحدات السكنية في مناطق المشاريع الزراعية صادر بمقتضى المادة ( 198 ) من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 رقم 55 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2411، ص 897)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية