نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بدل خدمات واثمان الوحدات السكنية في مناطق المشاريع الزراعية صادر بمقتضى المادة ( 198 ) من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 رقم 55 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2411، ص 897
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1973
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بدل خدمات واثمان الوحدات السكنية في مناطق المشاريع الزراعية صادر بمقتضى المادة ( 198 ) من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 رقم 55 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2411، ص 897)
حياة القانون
نظام بدل خدمات واثمان الوحدات السكنية في مناطق المشاريع الزراعية صادر بمقتضى المادة ( 198 ) من قانون الزراعة ساري
رقم 55 لسنة 1976 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2411، ص 897، نُشر في 1 كانون الثاني 1973
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المشروع: المشروع الزراعي. الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. المدير: مدير الانتاج الزراعي ووقاية النباتات. منطقة المشروع: اية …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- أ- تستوفي الوزارة من المزارع ثمن الوحدة السكنية على اقساط شهرية متساوية خلال عشر سنوات ويجري تقدير ذلك الثمن من قبل لجنة يؤلفها الوزير. ب- لغايات هذه المادة يبدأ استيفاء الاقساط المستحقة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا النظام. ج- اذا …
المادة 5
المادة 6
المادة 6- أ- اذا تخلف المزارع عن دفع ما يترتب بذمته من اجور آليات واثمان مياه توقف الخدمات الالية وتقطع المياه عنه بعد مرور شهرين من تاريخ انذاره خطيا. ب- تعتبر الديون المترتبة على المزارع بموجب احكام هذا النظام اموالا اميرية وتحصل منه …
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام بدل خدمات واثمان الوحدات السكنية في مناطق المشاريع الزراعية صادر بمقتضى المادة ( 198 ) من قانون الزراعة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.