التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بدل خدمات واثمان الوحدات السكنية في مناطق المشاريع الزراعية صادر بمقتضى المادة ( 198 ) من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 رقم 55 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2411، ص 897
نُشر
1 كانون الثاني 1973
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بدل خدمات واثمان الوحدات السكنية في مناطق المشاريع الزراعية صادر بمقتضى المادة ( 198 ) من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 رقم 55 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2411، ص 897)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بدل خدمات واثمان الوحدات السكنية في مناطق المشاريع الزراعية صادر بمقتضى المادة ( 198 ) من قانون الزراعة ساري

رقم 55 لسنة 1976 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2411، ص 897، نُشر في 1 كانون الثاني 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات واثمان الوحدات السكنية في مناطق المشاريع الزراعية لسنة 1976)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المشروع: المشروع الزراعي. الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. المدير: مدير الانتاج الزراعي ووقاية النباتات. منطقة المشروع: اية …

المادة 3

المادة 3- تستوفي الوزارة من المزارع اجور استعمال آلياتها واثمان المياه التي تزوده بها حسب الجداول التي يوافق عليها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.

المادة 4

المادة 4- أ- تستوفي الوزارة من المزارع ثمن الوحدة السكنية على اقساط شهرية متساوية خلال عشر سنوات ويجري تقدير ذلك الثمن من قبل لجنة يؤلفها الوزير. ب- لغايات هذه المادة يبدأ استيفاء الاقساط المستحقة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا النظام. ج- اذا …

المادة 5

المادة 5- تسجل الوحدة السكنية باسم المزارع حسب الاصول المرعية بعد دفع كامل قيمتها.

المادة 6

المادة 6- أ- اذا تخلف المزارع عن دفع ما يترتب بذمته من اجور آليات واثمان مياه توقف الخدمات الالية وتقطع المياه عنه بعد مرور شهرين من تاريخ انذاره خطيا. ب- تعتبر الديون المترتبة على المزارع بموجب احكام هذا النظام اموالا اميرية وتحصل منه …

المادة 7

المادة 7- تعتبر الاموال المحصلة بموجب احكام هذا النظام ايرادا للخزينة.

اسأل مساعدك عن نظام بدل خدمات واثمان الوحدات السكنية في مناطق المشاريع الزراعية صادر بمقتضى المادة ( 198 ) من قانون الزراعة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية