التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام بدل خدمات واثمان الوحدات السكنية في مناطق المشاريع الزراعية صادر بمقتضى المادة ( 198 ) من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 رقم 55 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2411، ص 897
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2411ص 8971 كانون الثاني 1973

المادة 6- أ- اذا تخلف المزارع عن دفع ما يترتب بذمته من اجور آليات واثمان مياه توقف الخدمات الالية وتقطع المياه عنه بعد مرور شهرين من تاريخ انذاره خطيا. ب- تعتبر الديون المترتبة على المزارع بموجب احكام هذا النظام اموالا اميرية وتحصل منه بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية.

الإحالة

المادة 6 من نظام بدل خدمات واثمان الوحدات السكنية في مناطق المشاريع الزراعية صادر بمقتضى المادة ( 198 ) من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 رقم 55 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2411، ص 897)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية