التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام السجون صادر بمقتضى الفقرتين 5 و 11 من المادة الخامسة من قانون السجون لسنة 1927 رقم 800 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 679، ص 334
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 679ص 33416 تموز 1940

تعليم المساجين على الصناعات خارج السجن المادة 1- يجوز لمدير السجن المركزي بعد تنسيبه وموافقة قائد المعسكر وقيادة الجيش العربي ان يسمح بخروج اي سجين حائز على الشروط الآتية للخروج خارج السجن لتمرينه على صنائع مختلفة تفيد مستقبله او لتشغيله بالاعمال المختصة بمصلحة الحكومة او لاستخدامه بأية دائرة او بأي مخفر او مركز حكومي بدون حرس: أ- ان لا يكون محكوماً بالسجن المؤبد. ب- ان يكون قد مضى على وجوده بالسجن مدة لا تقل عن نصف مدة محكوميته الاصلية للمحكومين لغاية اثني عشر سنة وما زاد عن ذلك فيجب ان يكون قد مضى ثلثي مدة محكوميته الاصلية. ج- ان يكون قد نال ثمان علامات عن كل يوم بمدةالسنتين الاخيرتين قبل ترشيحه للاشغال بدون حرس. د- وان لا يكون السجين من اصحاب الجرائم المكررة او من اصحاب السوابق بالفرار من اي سجن وان لا يكون جرمه من نوع السلب او من نوع التعدي على العرض جبراً. هـ- ان يكون له محل اقامة او اقارب مقيمين في شرق الاردن.

الإحالة

المادة 1 من نظام السجون صادر بمقتضى الفقرتين 5 و 11 من المادة الخامسة من قانون السجون لسنة 1927 رقم 800 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 679، ص 334)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية