التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مراقبة الاستيراد / نظام الدفاع رقم 818 لسنة 1940 رقم 818 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 676، ص 314
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 676ص 31426 حزيران 1940

يجوز لمدير الجمارك والتجارة والصناعة بموافقة رئيس الوزراء ان يرفض منح رخصة الاستيراد وان يمنحها الى المدى الذي يراه موافقاً او بالشروط التي يراها موافقة دون ان يبين اسباباً لذلك ويكون قرار المدير المذكور بهذا الشأن نهائياً وغير تابع للاستئناف لأية محكمة من المحاكم.

الإحالة

المادة 6 من نظام مراقبة الاستيراد / نظام الدفاع رقم 818 لسنة 1940 رقم 818 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 676، ص 314)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية