الجريدة الرسميةالعدد 1115ص 3398 تموز 1952
تكليف المجلس البلدي للمالكين باقامة الاسوار والاسيجة
المادة 3- اذا رأى مجلس بلدية أريحا او مهندس بلديتها ان اية ارض من الاراضي الواقعة في منطقة بلدية اريحا مفتوحة
كانت ام مسورة ومبنياً عليها ام لا تؤلف مكرهة ام مصدراً للخطر على الجمهور بسبب عدم وجود سور حولها او لاي سبب آخر
فيجوز للمجلس البلدي ان يكلف مالك تلك الارض بواسطة اخطار تحريري ان يقيم سوراً او سياجاً حول اقسام تلك الارض التي
يعينها المجلس البلدي في الاخطار المذكور وان يجري ذلك خلال المدة المعينة في الاخطار بالشكل والمواد التي يراها المجلس
البلدي او مهندس البلدية صالحة للحيلولة دون بقاء تلك الارض مصدراً للمكرهة او خطراً على الجمهور.