التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اقامة الاسوار و الاسيجة في أريحا رقم 830 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1115، ص 339
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1115ص 3398 تموز 1952

تفسير اصطلاحات المادة 2- تعني لفظة (المالك) الواردة في هذا النظام المالك المسجل او المالك المعروف للارض او العقار المبحوث عنه او وكيله او اي شخص آخر يتقاضى في الوقت المبحوث عنه بدل اجار تلك الارض او العقار او الشخص الذي يدفع ضرائب البلدية و / او ضرائب الحكومة عن ذلك الملك سواء اكان ذلك لحسابه الخاص او بصفته وكيلا لأي شخص آخر او قيما على املاكه وتعني ايضاً الشخص الذي قد يتقاضى بدل الايجار المذكور فيما لو أجرت تلك الاراضي و / او العقارات لقاء بدل ايجار. وتشمل لفظة (العقار) المباني والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مفتوحة كانت ام مسورة مسكونة ام خالية مبنياً عليها ام غير مبني عامة ام خاصة ومحتفظاً بها بمقتضى صلاحية قانونية ام لا.

الإحالة

المادة 2 من نظام اقامة الاسوار و الاسيجة في أريحا رقم 830 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1115، ص 339)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية