الجريدة الرسميةالعدد 1115ص 3398 تموز 1952
تفسير اصطلاحات
المادة 2- تعني لفظة (المالك) الواردة في هذا النظام المالك المسجل او المالك المعروف للارض او العقار المبحوث عنه
او وكيله او اي شخص آخر يتقاضى في الوقت المبحوث عنه بدل اجار تلك الارض او العقار او الشخص الذي يدفع ضرائب البلدية
و / او ضرائب الحكومة عن ذلك الملك سواء اكان ذلك لحسابه الخاص او بصفته وكيلا لأي شخص آخر او قيما على املاكه وتعني
ايضاً الشخص الذي قد يتقاضى بدل الايجار المذكور فيما لو أجرت تلك الاراضي و / او العقارات لقاء بدل ايجار.
وتشمل لفظة (العقار) المباني والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مفتوحة كانت ام مسورة مسكونة ام خالية مبنياً عليها
ام غير مبني عامة ام خاصة ومحتفظاً بها بمقتضى صلاحية قانونية ام لا.