نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اقامة الاسوار و الاسيجة في أريحا رقم 830 لسنة 1952
- الجريدة الرسمية
- العدد 1115، ص 339
- نُشر
- 8 تموز 1952
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اقامة الاسوار و الاسيجة في أريحا رقم 830 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1115، ص 339)
حياة القانون
نظام اقامة الاسوار و الاسيجة في أريحا غير ساري
رقم 830 لسنة 1952 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1115، ص 339، نُشر في 8 تموز 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
تفسير اصطلاحات المادة 2- تعني لفظة (المالك) الواردة في هذا النظام المالك المسجل او المالك المعروف للارض او العقار المبحوث عنه او وكيله او اي شخص آخر يتقاضى في الوقت المبحوث عنه بدل اجار تلك الارض او العقار او الشخص الذي يدفع ضرائب …
المادة 3
تكليف المجلس البلدي للمالكين باقامة الاسوار والاسيجة المادة 3- اذا رأى مجلس بلدية أريحا او مهندس بلديتها ان اية ارض من الاراضي الواقعة في منطقة بلدية اريحا مفتوحة كانت ام مسورة ومبنياً عليها ام لا تؤلف مكرهة ام مصدراً للخطر على الجمهور …
المادة 4
قيام المجلس للعمل لدى التخلف المادة 4- إذا لم يشرع في العمل المطلوب خلال المدة المعينة في الاخطار او توقف السير فيه لمدة اربعة عشر يوما بعد الشروع به فيجوز لرئيس المجلس البلدي اذا استصوب ذلك ان يوعز باتمامه. ويجازي المالك بعد الادانة بدفع …
المادة 5
استرداد المصاريف المادة 5- تدفع المصاريف التي يتكبدها المجلس البلدي في اتمام العمل المذكور الى المجلس نفسه حين الطلب واذا تخلف المكلف بها عن دفعها فانها تحصل بنفس الطريقة التي تحصل فيها العوائد والرسوم المستحقة للمجلس.
المادة 6
المادة 7
تبليغ الاخطارات المادة 7- اذا أريد تبليغ مالك ارض او عقار اي اخطار او مستند بمقتضى هذا النظام وكانت الارض المذكورة سلوكة من قبل اشخاص عددين منهم واحد او اكثر غير معروف ، فيبلغ الاخطار عندئذ للشركاء المعروفين وينشر المجلس البلدي بعد ذلك …
المادة 8
تبليغ الاخطارات الى المالكين المجهولين المادة 8- اذا اريد تبليغ اخطار بمقتضى هذا النظام الى مالك عقار او ارض وكان من المتعذر معرفة اسم المالك و /او عنوانه معرفة تامة فيجوز للمجلس ان ينشر اعلانا في اية جريدة من الجرائد المحلية المنتشرة …
اسأل مساعدك عن نظام اقامة الاسوار و الاسيجة في أريحا.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.