التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اقامة الاسوار و الاسيجة في أريحا رقم 830 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1115، ص 339
نُشر
8 تموز 1952
المواد
8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اقامة الاسوار و الاسيجة في أريحا رقم 830 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1115، ص 339)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اقامة الاسوار و الاسيجة في أريحا غير ساري

رقم 830 لسنة 1952 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1115، ص 339، نُشر في 8 تموز 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

اسم النظام المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم نظام (اقامة الاسوار والاسيجة في) اريحا لسنة 1952.

المادة 2

تفسير اصطلاحات المادة 2- تعني لفظة (المالك) الواردة في هذا النظام المالك المسجل او المالك المعروف للارض او العقار المبحوث عنه او وكيله او اي شخص آخر يتقاضى في الوقت المبحوث عنه بدل اجار تلك الارض او العقار او الشخص الذي يدفع ضرائب …

المادة 3

تكليف المجلس البلدي للمالكين باقامة الاسوار والاسيجة المادة 3- اذا رأى مجلس بلدية أريحا او مهندس بلديتها ان اية ارض من الاراضي الواقعة في منطقة بلدية اريحا مفتوحة كانت ام مسورة ومبنياً عليها ام لا تؤلف مكرهة ام مصدراً للخطر على الجمهور …

المادة 4

قيام المجلس للعمل لدى التخلف المادة 4- إذا لم يشرع في العمل المطلوب خلال المدة المعينة في الاخطار او توقف السير فيه لمدة اربعة عشر يوما بعد الشروع به فيجوز لرئيس المجلس البلدي اذا استصوب ذلك ان يوعز باتمامه. ويجازي المالك بعد الادانة بدفع …

المادة 5

استرداد المصاريف المادة 5- تدفع المصاريف التي يتكبدها المجلس البلدي في اتمام العمل المذكور الى المجلس نفسه حين الطلب واذا تخلف المكلف بها عن دفعها فانها تحصل بنفس الطريقة التي تحصل فيها العوائد والرسوم المستحقة للمجلس.

المادة 6

المصاريف المستردة المادة 6- يضاف الى المبلغ المسترد على هذه الصورة مبلغ آخر يعادل رسم رخصة البناء الذي يستوفى قيما لو أقيم السور او السياج بمقتضى رخصة بناء صادرة حسب الاصول.

المادة 7

تبليغ الاخطارات المادة 7- اذا أريد تبليغ مالك ارض او عقار اي اخطار او مستند بمقتضى هذا النظام وكانت الارض المذكورة سلوكة من قبل اشخاص عددين منهم واحد او اكثر غير معروف ، فيبلغ الاخطار عندئذ للشركاء المعروفين وينشر المجلس البلدي بعد ذلك …

المادة 8

تبليغ الاخطارات الى المالكين المجهولين المادة 8- اذا اريد تبليغ اخطار بمقتضى هذا النظام الى مالك عقار او ارض وكان من المتعذر معرفة اسم المالك و /او عنوانه معرفة تامة فيجوز للمجلس ان ينشر اعلانا في اية جريدة من الجرائد المحلية المنتشرة …

اسأل مساعدك عن نظام اقامة الاسوار و الاسيجة في أريحا.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية