الجريدة الرسميةالعدد 1115ص 3398 تموز 1952
تبليغ الاخطارات
المادة 7- اذا أريد تبليغ مالك ارض او عقار اي اخطار او مستند بمقتضى هذا النظام وكانت الارض المذكورة سلوكة من قبل
اشخاص عددين منهم واحد او اكثر غير معروف ، فيبلغ الاخطار عندئذ للشركاء المعروفين وينشر المجلس البلدي بعد ذلك اعلانا
في احدى الجرائد المحلية المنتشرة يكلف فيه كل شخص يدعي بان له حقاً في الارض المذكورة بصفته احد الشركاء الذين يملكونها
ان يقوم بما يتطلبه الاعلان خلال 28 يوما من تاريخ نشره وعند انتهاء المدة المذكورة يعتبر ان الاعلان قد بلغ بصورة
قانونية الى جميع مالكي تلك الارض او العقار.