التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام اقامة الاسوار و الاسيجة في أريحا رقم 830 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1115، ص 339
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1115ص 3398 تموز 1952

تبليغ الاخطارات الى المالكين المجهولين المادة 8- اذا اريد تبليغ اخطار بمقتضى هذا النظام الى مالك عقار او ارض وكان من المتعذر معرفة اسم المالك و /او عنوانه معرفة تامة فيجوز للمجلس ان ينشر اعلانا في اية جريدة من الجرائد المحلية المنتشرة فيكلف فيه اي شخص له ادعاء في العقار المذكور او الارض المذكورة ان يقوم بمراعاة الشروط المدرجة في الاخطار ويعتبر نشر هذا الاعلان في الجرائد تبليغاً صحيحاً وكافياً 31 ايار سنة 1952.

الإحالة

المادة 8 من نظام اقامة الاسوار و الاسيجة في أريحا رقم 830 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1115، ص 339)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية