التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تخفيف المخاطر الزلزالية لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3336، ص 1188
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 118817 كانون الثاني 1975

المادة الرابعة احكام خاصة بتنفيذ المشروع 1- يلتزم المقترض بوضع اجزاء حصيلة القرض المخصصة لدعم قسم الجيولوجيا في الجامعة الاردنية ، ودعم الاجهزة الحكومية المسؤوله ، عن استخدامات الاراضي ونظم البناء، ودعم الدفاع المدني جميعا تحت تصرف المجلس القومي للتخطيط ويعرف فيمايلي ب (المجلس) ، والجزء الباقي المخصص لدعم وحدة الرصد الزلزالي تحت تصرف. سلطة المصادر الطبيعية المنشأة بمقتضى القانون رقم 12 لسنة 1968 وتعرف فيما يلي ب ( السلطة ) او اية جهات اخرى قد تحل محلهما مستقبلا في تنفيذ اغراضهما 2- يلتزم المقترض ومن يعملون لحسابه بتنفيذ المشروع في المواعيد المحددة له وبالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للاسس الادارية والهندسية والمالية السليمة ، ومن اجل ذلك يتعهد المقترض بالاتي:- أ- اْن يقوم المجلس بالتنسيق بين الجهات المستفيدة من القرض بما فيها تنظيم المشتريات وبرامج التدريب. ب- ان يكون لجنة وطنية لوضع السياسات العامة واعداد برامج العمل الخاصة بتخفيف المخاطر الزلزالية والتنسيق بين الاجهزة التنفيذية تمثل فيها كل من السلطة ، والجامعات الاردنية ، والجمعية العلمية الملكية، ومديرية الدفاع المدني ، والاجهزة الحكومية التي تتولى تنظيم ومراقبة البناء وتحديد استعمالات الاراضي وايه جهات اخرى ذات العلاقة بموضوع الزلازل، على ان يتم تكوين هذه اللجنة وتحديد صلاحياتها ومهامها بالتشاور مع الصندوق العربي وذلك في تاريخ اقصاه 1985/3/31 ، او اي تاريخ اخر يوافق عليه الصندوق العربي. ج- ان تعين السلطة مديرا من ذوي الخبرة والكفاءة للجزء من المشروع الذي تقوم بتنفيذه تكون له كافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذه بنجاح ، على ان يتم تعيينه وتحديد المهام الموكلة الية بموافقة الصندوق العربي وفي موعد اقصاه 1984/12/15 ، او اي تاريخ اخر يوافق عليه الصندوق العربي. د- ان تعد السلطة برنامجا متكاملا يبين اجهزة السيمسوغراف و الاكسلرواغراف مع عددها ، وتفاصيل وصلها بشبكة تلمترية الى مركز تسجيل المعلومات الرئيسي ، والمواصفات الفنية لهذه العناصر ، و السيارات و التكاليف التقديرية ، و وثائق المناقصة الخاصة بها جميعاَ ، و برنامجاَ زمنياَ لتنفيذها ، على ان يقدم هذا البرنامج لموافقة الصندوق العربي في موعد اقصاه 1985/3/31 او اي تاريخ اخر يوافق عليه الصندوق العربي هـ- ان يقوم قسم الجيولوجيا في كلية العلوم بالجامعة الاردنية باعداد برنامج متكامل لتنفيذ جزء المشروع الخاص به بحيث يشمل عدد الاجهزة وانواعها ومواصفاتها الفنية وتكاليفها التقديرية ، ووثائق المناقصة بها ، وكيفية استخدامها في الابحاث التي سيقوم بها في مجال الزلازل خلال السنوات الثلاث القادمة ،وبرنامجا زمنيا لشرائها واستلامها ،على ان يقدم كل ذلك لموافقة الصندوق العربي في موعد اقصاه 1985/3/31 ، او اي تاريخ اخر يوافق عليه الصندوق العربي. و- ان تعد السلطة برنامجا متكاملا للتدريب في مجالات العلوم الزلزالية و وتحليل المعطيات الزلزالية و ادارة وتشغيل وصيانه شبكتي السيسموغراف والاكسلروغراف ومعدات تحليل المعلومات ، وان يقدم لموافقة الصندوق العربي في موعد لا يتجاوز 1985/3/31 او اي تاريخ آخر يوافق علية الصندوق العربي. ز- ان يقوم المجلس باعداد برنامج متكامل لتدريب المهندسين والفنيين ( من الاجهزة الحكومية المسؤولة عن استخدامات الاراضي ونظم البناء ) في مجالات االهندسة الزلزالية ونظم البناء واستخدامات الاراضي ،وبرنامج متكامل لتدريب ضباط وفنيي الدفاع المدني في مجالات الحماية المدنية الخاصة بالزلازل ، وان يقدمهما لموافقة الصندوق العربي في موعد اقصاه 1985/4/30 ،او اي تاريخ اخر يوافق عليه الصندوق العربي ح- ان توفر السلطة الموارد والمخصصات المالية الكافية والعمالة المؤهلة اللازمة لتمكين وحدة الرصد الزلزالي من القيام بنجاح بتنفيذ وادارة وصيانة شبكة الرصد الزلزالي وتحليل المعلومات الناتجة عنها. ط- ان يتم تسليم كافة الاراضي اللازمة لانجاز المشروع خالية من ايه عقبات قانونية خلال شهر من تاريخ توقيع عقود شراء اجهزة السيسموغراف ، و الاكسلروغراف. 3- تبرم عقود التوريد الخاصة بتنفيذ المشروع عن طريق التعاقد المباشر بين الجهة المستفيدة والموردين وذلك باتباع الاجراءات التالية: أ- الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 15000 د.ك (خمسة عشر الف دينار كويتي) يتم الاختيار لانسب العروض المقدمة ، وترسل صورتان من عقد الشراء للصندوق العربي مع مذكرة بالمبررات عند تقديم اول طلب للسحب بعد التعاقد ب- الطلبات التي تتجاوز قيمتها 15000 د.ك ( خمسة عشر الف دينار كويتي ) يتعين طرحها في مناقصة دولية مفتوحة وبشروط واوضاع يوافق عليها الصندوق العربي ، ويعان عنها في الصحف العربية الاكثر انتشارا ، على ان تكون احداها في دولة المقر ، ويقدم المقترض للصندوق العربي تقريرا بنتائج تحليل العطاءات للحصول على موافقته قبل التعاقد. ويجوز في حالات خاصة تقتضيها مصلحة لمشروع عدم التقيد بهذا الاجراء لمبررات يقدمها المقترض ويوافق عليه الصندوق العربي 4- يلتزم المقترض او من يعملون لحسابه بامساك سجلات مستوفاة ، يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض ، وبين استخدامها في تنفيذ المشروع ، ومتابعة تقدمه ( بما في ذلك تكاليفه ). وتوضح على نحو سليم يتفق مع الاسس المحاسبية المتعارف عليها المركز المالي للجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع وعملياتها. ويلتزم المقترض بتمكين مندوبي الصندوق العربي من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وادارته ،والبضائع الممولة من القرض ، وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع ، وتقديم جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات الخاصة باستخدام القرض. ويلتزم المقترض ان يقدم للصندوق العربي جميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بانفاق حصيلة القرض، او البضائع ، او بالمركز المالي للجهة القائمة بالمشروع او بادارتها واعمالها ويلتزم المقترض بأن يحيط الصندوق العربي علما بالتقدم في تنفيذ المشروع وذلك على النحو التالي: أ- يقدم المجلس تقريرا ربع سنوي ، في شكل ومضمون يوافق عليهما الصندوق العربي ، وذلك في وقت لا يتجاوز الثلاثين يوما من نهاية ربع السنة. ب- يقدم المجلس تقريرا سنويا عن سير المشروع ، ونسخة من الحسابات الختامية للسلطة ، وتقرير مدققي الحسابات وذلك في وقت لا يتجاوز ستة أشهر من نهاية السنه المالية 5- يلتزم المقترض بأن يقوم مباشرة او عن طريق جهة تابعة له ، بادارة المشروع ، وصيانته وكذلك بادارة وصيانة المرافق غير الداخلة في المشروع ولكنها لازمة لكي يعطي اكبر فائدة ويعود بأكبر نفع ، وذلك وفقا للاسس الهندسية والمالية السليمة. 6- يتعاون المقترض والصندوق العربي تعاونا وثيقا يكفل تحقيق اغراض القرض ، ولهذه الغاية يزود كل من الطرفين الطرف الاخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول ، والمتعلقة بالحالة العامة للقرض. ويتبادل المقترض والصندوق العربي الرأي من حين لاخر بواسطة مندوبيهما بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض واستمرار سداد أقساطة بانتظام ويلتزم المقترض بأن يقوم باخطار الصندوق العربي فورا بأي عامل يكون من شأنه ان يعرقل تحقيق اغراض القرض ، او ينطوي على تهديد بذلك. 7-يقرر المقترض والصندوق العربي ان في نيتهما ان لايتمتع اي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق العربي عن طريق انشاء ضمان عيني على اموال الحكومة. ولا يسري ذلك على الضمانات العينية على الاموال لكفالة سداد ثمن شرائها ، كما لا يسرى على الضمانات العينية على السلع التجارية او المعاملات المصرفية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنه على الاكثر من التاريخ الاعلى لنشوئها 8- يلتزم المقترض بأن يسدد أصل القرض ، والفوائد ، والتكاليف الاخرى بالكامل دون اي خصم ، ومع الاعفاء التام من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض ، او مطبقة في اراضيه ، سواء في الحاضر او في المستقبل. 9- تعفى هذه الاتفاقية ، والتصديق عليها وتسجيلها اذا اقتضى الامر ذلك ، من اْي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل. ويقوم المقترض بدفع اي ضرائب او رسوم او مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة او الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها. 10- يكون السداد اصل القرض ، والفوائد ، والتكاليف الاخرى معفيا من جميع القيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض او المطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل. 11- يقوم المقترض او من يعملون لحسابه بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض ، ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع ، لدى شركات تأمين معتمده وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم ، وعلى ان يكون التأمين واجبا دفعه في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم شراء البضائع او بعملة اخرى قابلة للتحويل الحر. 12- يلتزم المقترض بأن يتخذ هو ومن يعملون لحسابة كافة الاجراءات والاعمال اللازمة لتنفيذ المشروع كما يلتزم بالامتناع عن القيام او السماح باي عمل قد يؤدي الى عرقلة تنفيذ المشروع اي اعاقة تطبيق اي نص من نصوص هذه الاتفاقية. 13 - جميع اوراق الصندوق العربي وسجلاته ووثائقه ومراسلاته تعتبر سرية وتتمتع بالحصانة التامة بحيث لاتخضع للرقابة على المطبوعات او لاجراءات التفتيش. 14- جميع املاك الصندوق العربي وموجوداته تتمتع بالحصانة ضد التفتيش او الاستيلاء او المصادرة او نزع الملكية او ما ماثل ذلك من اجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية او تشريعية.

الإحالة

المادة 4 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تخفيف المخاطر الزلزالية لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1188)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية