الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 118817 كانون الثاني 1975
المادة السابعة
احكام متفرقة
1 كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الاخر ، بناء على هذه الاتفاقية او بمناسبة تطبيقها ، يتعين اْن يكون كتابة
وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والاخطار قد تم قانونا، بمجرد ان يسلم
باليد او بالبريد او بالبرق الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية او اي عنوان اخر يحدده بموجب اخطار
الى الطرف الاخر.
2 يقدم المقترض الى الصندوق العربي المستندات الرسمية المستوفاه التي تدل على صلاحية و تفويض الشخص او الاشخاص الذين
سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية او الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ
اي اجراء او التوقيع على اي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم.
3 يمثل المقترض في اتخاذ اْي اْجراء يجوز او يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية، وفي التوقيع على اْي مستند يوقع عليه
تطبيقا لها بما في ذلك طلبات السحب من القرض ، رئيس المجلس القومي للتخطيط في المملكة الاردنية الهاشمية ، او اي شخص
ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. واي تعديل او اضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب ان تكون بموجب مستند
كتابي يوقع عليه ممثل المقترض
المذكور ، او اْي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي يتضمن ما يفيد موافقتة على اْن التعديل اْو الاضافة تبررهما
الظروف وليس من شأنهما اْن يزيدا التزامات المقترض على نحو يخل بالتوازن العقدي وتكون التعديلات او الاضافات نافذه
وملزمة بمجرد توقيع ممثل المقترض عليها بناء على التفويض المذكور.