الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 118817 كانون الثاني 1975
المادة التاسعة
تعريفات
يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها، الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك:-
1-( المشروع) يعني المشروع الذي من اجله عقد القرض والوارد وصفه في الملحق رقم 2 من هذه الاتفاقية او حسبما يعدل هذا
الوصف من وقت لاخر بالاتفاق بين ممثل المقترض المفوض وادارة الصندوق العربي
2 -(البضاعة) او (البضائع) تعني المواد والمعدات والمهمات والالات والادوات والخدمات الوراد ذكرها بالملحق رقم 2 من
هذه الاتفاقية، والتي خصص القرض لتمويل الحصول عليها من جانب المقترض في حدود النسب الموضحة في الملحق المذكور. وثمن
البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها الى دولة المقترض ولا يشمل ما يدفع من رسوم جمركية او اية ضرائب اخرى بموجب قوانين
المقترض.
العناوين الاتية محددة اعمالا للفقرة 1 من المادة السابعة:
عنوان المقترض: المجلس القومي للتخطيط ص.ب 555 عمان المملكة الاردنية الهاشمة
العنوان البرقي: المجلس القومي للتخطيط - عمان.
عنوان الصندوق العربي: الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بناية سوق الصفاه ص.ب 21923 - الكويت دولة الكويت.
العنوان البرقي: انمعربي - الكويت.
واقرارا بما تقدم وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في الكويت في التاريخ المذكور ، في صدرها ، بواسطة الممثلين المفوضين
قانونا من جانب الطرفين، من خمس نسخ، كل منها تعتبر اصلا وتعتبر جميعا مستندا واحد ، وقد تسلم المقترض نسختين منها
، وتسلم الصندوق العربي ثلاث نسخ.
عن المملكة الاردنية الهاشمية عن الصندوق العربي للانماء
د - عبداللة النسور الاقتصادي والاجتماعي
المفوض في التوقيع المدير العام/رئيس مجلس الادارة
د - محمد العماري
الملحق رقم (1)
جدول السداد بالاف الدنانير الكويتية
تاريخ السداد القسط المستحق من اصل القرض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1988/8/1 18
1989/2/1 18
1989/8/1 18
1990/2/1 18
1990/8/1 18
1991/2/1 18
1991/8/1 18
1992/2/1 18
1992/8/1 18
1993/2/1 18
1993/8/1 18
1994/2/1 18
1994/8/1 18
1995/2/1 18
1995/8/1 18
1996/2/1 18
1996/8/1 18
1997/2/1 18
1997/8/1 18
1998/2/1 18
1998/8/1 18
1999/2/1 18
1999/8/1 18
2000/2/1 18
2000/8/1 18
ــــــــــــ
المجموع 450
"اربعمائة وخمسون الف من الدنانير الكويتية"
الملحق رقم (2)
وصف المشروع واستخدامات حصيلة القرض
أولا: وصف المشروع
يتألف المشروع من العناصر التالية:
1- دعم وحدة الرصد الزلزالي في سلطة المصادر الطبيعية:- ويشمل، (أ) توسيع شبكة الرصد الزلزالي التلمترية الحالية باضافة
حوالي 20 محطة سيسموغراف جديدة ومتطلباتها من قطع الغيار، (ب) استيراد حوالي 8 اجهزة سيسموغراف متنقلة، مع قطع الغيار
اللازمة لها، (جـ) استيراد وتركيب حوالي 50 جهاز تسجيل الحركة القوية
"اكسلروغراف" وحوالي 15 جهاز سيمسكوب وقطع الغيار اللازمة لها. (د) استيراد سيارتين ومتطلباتها من قطع الغيار. (هـ)
تأهيل احد موظفي السلطة في علوم الزلازل لمستوى الماجستير وتدريب 4 فنيين في مجالات تشغيل وصيانة شبكتي السيسمغراف
والاكسلروغراف ومعالجة المعلومات الناتجة عنهما.
2- دعم قسم الجيولوجيا في الجامعة الاردنية:- ويشمل استيراد حوالي 8 اجهزة سيسموغراف متنقلة وحوالي 4 اجهزة اكسلروغراف
وسيارة، وقطع الغيار اللازمة.
3- دعم الاجهزة الحكومية المسؤولة عن استعمالات الاراضي ونظم البناء:- ويتضمن دعم وزارة الاشغال العامة ووزارة الشؤون
البلدية والقروية، وسلطة وادي الاردن، وسلطة المياه، وامانة العاصمة والمركز الجغرافي، والجمعية العلمية الملكية،
في مجالات استخدامات الاراضي واعداد وتطبيق نظم البناء وذلك بواسطة:
أ- تأهيل 4 مهندسين في الهندسة الزلزالية لمدة حوالي 18 شهرا لكل منهم.
ب- تدريب حوالي 8 مهندسين بما مجموعه حوالي 32 شهر/رجل في الهندسة الزلزالية.
جـ- استقدام خبراء بما مجموعه 10 شهر / رجل لاجراء دورات تدريبية في الاردن في مجالات الهندسة الزلزالية وتخطيط استعمالات
الاراضي.
4- دعم الدفاع المدني:- ويشمل تدريبا قصير المدى لحوالي 4 ضباط بما مجموعه 16 شهر/ رجل واستقدام خبراء بما مجوعه 4
شهر/ رجل للمساهمة في اجراء دورات تدريبية في الاردن في مجال الدفاع المدني المرتبط بالمخاطر الزلزالية.
ثانيا: استخدامات حصيلة القرض
تستخدم حصيلة القرض في تمويل العناصر التالية:
المبلغ المخصص النسبة المئوية
من التكاليف بالعملات
البند الف دينار كويتي الاجنبية الممولة
من القرض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- دعم وحدة الرصد الزلزالي في سلطة
المصادر الطبيعية.
أ- استيراد وتركيب محطات 60 100%
سيسموغراف في شبكة تلمترية.
ب- استيراد اجهزة سيسموغراف متنقلة 18 100%
جـ- استيراد وتركيب اجهزة اكسلروجراف 83 100%
وسيسمكوب
د- استيراد سيارتين 12 100%
هـ- التأهيل والتدريب 37 100%
ــــــــــــ
المجموع 210
2- دعم قسم الجيولوجيا في الجامعة الاردنية 30 100%
3- دعم الاجهزة الحكومية المسؤولة عن 100 100%
استخدامات الاراضي ونظم البناء.
4- دعم الدفاع المدني 25 100%
احتياطي. 85
ــــــــــــــ
المجموع 450
(اربعمائة وخمسون الف من الدنانير الكويتية)