الجريدة الرسميةالعدد 1465ص 132 كانون الثاني 1960
يحذف ذلك الجزء من الفقرة "أ" من المادة (4) من الاتفاقية الأصلية الذي يبتدىء بعبارة "على أن تكون مساحة هذه الممتلكات
الأولى" وينتهي بعبارة "من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية" ويستبدل بما يلي: تتكون هذه الممتلكات الأولى من المساحة التي
سبق لبولي أن اختارها وتم تحديدها على الخارطة الموقعة من قبل ممثل الحكومة وبولي بتاريخ 27 أيلول عام 1956 في عمان
ومن تلك الأراضي المبينة على الخارطة المرفقة والموقعة من قبل ممثل الحكومة وممثل فيلبس والتي تكون جزءا أساسيا من
هذا التعديل وهذه الأراضي هي عبارة عن قطعتين الأولى (المميزة بمنطقة ب ف) في ومساحتها 266.4 من الكيلومترات المربعة
والثانية (المميزة بمنطقة ب ي) ومساحتها 1505.3 من الكيلومترات المربعة وهاتان القطعتان موصوفتان بالتفصيل في الوثائق
المرفقة والمميزة بمبرز (أو مبرز ب).