التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تنفيذ الاتفاقية المعدلة للاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وادوين و.بولي رقم 54 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1465، ص 13
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1465ص 132 كانون الثاني 1960

يحذف ذلك الجزء من الفقرة "أ" من المادة (4) من الاتفاقية الأصلية الذي يبتدىء بعبارة "على أن تكون مساحة هذه الممتلكات الأولى" وينتهي بعبارة "من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية" ويستبدل بما يلي: تتكون هذه الممتلكات الأولى من المساحة التي سبق لبولي أن اختارها وتم تحديدها على الخارطة الموقعة من قبل ممثل الحكومة وبولي بتاريخ 27 أيلول عام 1956 في عمان ومن تلك الأراضي المبينة على الخارطة المرفقة والموقعة من قبل ممثل الحكومة وممثل فيلبس والتي تكون جزءا أساسيا من هذا التعديل وهذه الأراضي هي عبارة عن قطعتين الأولى (المميزة بمنطقة ب ف) في ومساحتها 266.4 من الكيلومترات المربعة والثانية (المميزة بمنطقة ب ي) ومساحتها 1505.3 من الكيلومترات المربعة وهاتان القطعتان موصوفتان بالتفصيل في الوثائق المرفقة والمميزة بمبرز (أو مبرز ب).

الإحالة

المادة 2 من قانون تنفيذ الاتفاقية المعدلة للاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وادوين و.بولي رقم 54 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1465، ص 13)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية