الجريدة الرسميةالعدد 3272ص 179727 شباط 2025
المادة السابعة
ممثل المقترض وعناوين الفريقين
الفقرة (7) (1) يعتبر رئيس المجلس القومي لتخطيط ممثلا للمقترض لغايات الفقرة 11(3) من الشروط العامة.
الفقرة (7) (2) تحدد العناوين التالية للفريقين لغايات الفقرة 11 (1) من الشروط العامة.
عناوين المقترض
المجلس القومي لتخطيط
ص.ب (555)
عمان - الاردن
العنوان البرقي التلكس
JO 21319 NPC
عمان - الاردن
عنوان البنك
البنك الدولي للانشاء والتعمير
1818 شارع H ان. دبليو
واشنطن دي سي 20433
الولايات المتحدة الاميريكة
العنوان البرقي التلكس
ITT) 440098 INTBAFRAD)
واشنطن دي سي 248423 RCA) or)
64145 (WUI)
وتثبيتاً لما ورد، فقد تم توقيع هذه الاتفاقية باسم كل من الفريقين بواسطة ممثليهما المفوضين حسب الاصول وذلك في مقاطعة
كولومبيا في الولايات المتحدة الاميركية في اليوم والتاريخ المذكورين في مستهلها.
عن المملكة الاردنية الهاشمية عن البنك الدولي للانشاء والتعمير
الممثل المفوض الممثل المفوض
جدول رقم (1)
سحب حصيلة القرض
1 - يبين الجدول التالي فئات البنود التي سيتم تمويلها من حصيلة القرض، والمبالغ المخصصة من القرض لكل فئة، والنسبة
المئوية التي تشكلها هذه المبالغ من مجموع النفقات المقررة لكل فئة:-
المبلغ المخصص من القرض النسبة المئوية
الفئة معادلا بالدولار للنفقات المقرر تمويليها
1 - الاعمال المدنية 000ر000ر24 52%
(وتشمل المعدات اللازمة
لاعمال المياه والمجاري)
2- العدادات واجهزة التشغيل 000ر006 100% من النفقات الاجنبية
و 85% من النفقات
المحلية
3- خدمات المستشارين 000ر004ر2 100% من النفقات الاجنبية
4- مبالغ غير مخصصة 000ر003
المجموع 000ر000ر03
2- لاغراض هذا لجدول:-
(أ) تعني عبارة (نفقات اجنبية) المبالغ التي تدفع عن البضائع المصنوعة في بلدان غير بلد المقترض ، او عن الخدمات التي
تقدم عن تلك البلدان وتدفع بعملاتها.
(ب) تعني عبارة (النفقات المحلية) المبالغ التي تدفع عن البضائع المصنوعة في بلد المقترض او عن الخدمات التي تقدم
من بلد المقترض وتدفع بالعملة المحلية.
3 - تم احتساب النسب المئوية للانفاق وفقاً لسياسة البنك بحيث لا يجوز ان تغطى من حصيلة القرض أية ضرائب تقرضها قوانين
المقترض او القوانين المطبقة على البضائع او الخدمات او على استيرادها او تصنيعها او الحصول عليها، وعلى هذا الاساس،
فاذا حصل ان زاد او نقص المبلغ الذي سيدفع لهذه الضرائب، او فيما يخص البنود الواردة في اية فئة من فئات الجدول فانه
يحق للبنك بموجب اشعار يوجهه للمقترض، ان يزيد او يخفض حسب مقتضى الحال، من نسبة مخصصات الانفاق لتلك الفئة وفقاً
لما يتناسب مع سياسة البنك السابق ذكرها.
4 - على الرغم مما ورد من احكام في الفقرة الاولى اعلاه، لا يجوز سحب اي مبلغ لتغطية النفقات التي نشأت قبل تاريخ
هذه الاتفاقية.
5 - على الرغم من التوزيع الوارد لقيمة القرض او النسب المئوية لهذا التوزيع والواردة في الجدول رقم (1)، اذ تبين
للبنك ان المبلف المخصص لاية فئة، كما جرى توزيعه، ليس كافياً لتمويل النفقات المطلبة لتلك الفئة. فان البنك، بموجب
اشعار للمقترض سوف (1) يقوم باعادة تخصيص المبالغ عن طريق نقل مخصصات اية فئة اخرى يمكن لانقل منها بسبب توفر زيادة
المخصصات المرصودة لها.
(2) اذا لم يغط اعادة تخصيص المبلغ النقص الحاصل في تلك الفئة عندها تخفض النسبة المئوية لتلك الفئة لضمان استمرار
السحوبات من هذه الفئة والى ان تغطي كامل النفقات.
6 - اذا قرر البنك بناء على اسباب معقولة بان الحصول على اية بضائع او خدمات لاية فئة لا يتمشى مع الاجراءات المبينة
والمشار اليها في هذه الاتفاقية فلا يجوز تغطية اية نفقات عن تلك البضائع او الخدمات من حصيلة القرض. ويحق للبنك في
هذه الحالة، وبدون الحد او الانقاص من الحقوق والصلاحيات والوسائل الاخرى المقررة لحماية حقوقه بمقتضى اتفاقية القرض،
ان يلغي بموجب اشعار يوجهه للمقترض ، مبلغاً من القرض يعادل حسب تدير معقول يقوم به البنك قيمة مثل هذه النفقات التي
كانت ستمول من حصيلة القرض.
الجدول رقم (2)
وصف المشروع
يهدف المشروع الى تحسين انظمة وشبكات توزيع المياه والى انشاء شبكات مجاري عامة في مناطق المشروع.
قسم (أ): مياه الشرب
تجهيز وتمديد نحو (110) كم من انابيب خطوط التوزيع الرئيسة وتأمين نحو (8000) متر مكعب من مخزن خزانات المياه ، وتركيب
حوالي (10.000) عداد مياه لاغراض الانتاج والتوزيع.
قسم (ب): المجاري
انشاء وتمديد نحو (177)كم من خطوط المجاري الرئيسية وخطوط التجميع و (14.000) وصلة منزلية فرعية، وانشاء اربعة مجموعات
من نظام احواض التنقية الطبيعية، ومحطة تنقية، ومحطة نضح النفاية السائلة مع خطوط دفع رئيسية.
يتوقع اتمام المشروع بتاريخ (30) حزيران 1989.
الجدول رقم (3)
جدول تسديد الدين
تاريخ استحقاق الدفع دفع حصيلة القرض بالدولار
في كل من (15) آذار و(15) ايلول يبدأ
التسديد في (15) يلول لسنة 1987
ويستمر الى (15) آذار لسنة 1999 1.250.000
العلاوة المفوضة على تسديد القرض قبل الموعد المحدد
تحدد النسب المئوية التالية كحسميات تستحق الدفع عن الدفعات التي تسدد من المبلغ الاساسي للقرض قبل موعدها المحدد
وذلك وفقا لما ورد في الفقرة 3(4) من الشروط العامة.
تاريخ الدفع العلاوات المفروضة
معدل الفائدة (معبر عنه بنسبة مئوية
سنوية ) الذي يسري على الرصيد غير
المسدد مان القرض في يوم التسديد
المسبق مضروبا في:
لايتجاوز (3) سنوات قبل موعد الاستحقاق ..20
اكثر من (3) سنوات لكن لايتحاوز (6) سنوات ..40
قبل موعد الاستحقاق
اكثر من (6) سنوات لكن لا يتجاوز ..73
(11) سنة قبل موعد الاستحقاق
اكثر من (11) سنة لكن لايتجاوز (13) سنة
قبل موعد الاستحقاق ..87
اكثر من (13) سنة قبل موعد الاستحقاق 1.00