الجريدة الرسميةالعدد 3272ص 179727 شباط 2025
المادة الثانية
القرض
الفقرة 2(1): يوافق البنك على تقديم قرض للمقترض بعملات مختلفة تعادل قيمته (000ر000ر30) ثلاثون مليون دولار، وفقا
للشروط والاحكام المنصوص عليها او المشار اليها في اتفاقية القرض.
الفقرة 2(2):
يمكن سحب قيمة القرض من حساب القرض وفقا لاحكام الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية، واية تعديلات قد تدخل عليه من وقت
لآخر بالاتفاق بين المقترض والبنك وذلك لتغطية النفقات المعقولة والخاصة بالبضائع والخدمات الضرورية اللازمة للمشروع
(او التي قد يوافق البنك على انها كذلك). والتي سيتم تمويلها من حصيلة القرض.
الفقرة 2(3): يتم الحصول على البضائع والاعمال المدنية اللازمة للمشروع والتي ستمول من حصيلة القرض وفقا للاحكام المنصوص
علهيا في اتفاقية المشروع ، الا اذا وافق البنك على خلاف ذلك.
الفقرة 2(4):
تنتهي المدة التي يجوز خلالها السحب بتاريخ (30) حزيران سنه 1990 او في اي تاريخ لاحق قد يعينه البنك. وعلى البنك
ان يبلغ المقترض فورا عند تمديد ذلك التاريخ.
الفقرة 2(5):
(أ) يدفع المقترض للبنك رسوم قرض تعادل (000ر75) خمسة وسبعين الف دولار.
(ب) يدفع المقترض للبنك الرسوم المذكورة اعلاه وبالعمله او العملات التي يحددها، وذلك قبل ان يرسل البنك الاشعار المشار
اليه في الفقرة (أ) من الفصل 12 (3) من الشروط العامة.
الفقرة 2( 6):
يدفع المقترض عمولة التزام بمعدل 3/4 ال 1% (ثلاثة ارباع الواحد بالمائة) سنويا على المبلغ الاصلي غير المسحوب من
القرض من وقت لآخر.
الفقرة 2(7):
(أ) يدفع المقترض فائدة 1/2 الواحد (5ر%) سنويا بالاضافة الى كلفة اقتراض البنك من السوق العالمي على المبالغ المسحوبة
وغير المسددة من القرض الاصلي وتحدد كل ستة اشهر قبل بداية الفترة الزمنية للفائدة.
(ب) يقوم البنك باشعار المقترض بالسرعة الممكنة وبعد انتهاء كل فصل عن تكلفة الديون المستحقة على البنك لذلك الفصل.
(ج) ولتوضيح اغراض هذا الفصل فان:-
(1) فترة الفائدة
وتعني فترة السته اشهر التي تبدأفي كل من التاريخين المذكورين في الفقرة 2(8) من هذه الاتفاقية بما في ذلك فترة الفائدة
التي سيتم فيها توقيع هذه الاتفاقية.
(2) تكلفة الديون المستحقة
وتعني التكلفة (الفائدة المعبر عنها بنسبة مئوية سنوية كما قد يحددها البنك وفق اسس معقوله) بشرط ان تحتسب الفائدة
المستحقة لمبلغ ال (5ر8520) مليون دولار المشار اليها في الفقرة (أأأ) (ب) المدرجة ادناه بقيمة 93ر10 % سنويا.
(3) الديون المستحقة
(أ) وتعني الديون المستحقة على البنك والتي تم سحبها في الفترة بين 30 حزيران 1982 (ب) ولغاية تموز 1985، فان مبلغ
(5ر8520) مليون دولار (يمثل ما اقترضه البنك في الفترة الواقعه بين الاول من تموز 1981 و 30 حزيران 1982) باستثناء
ما قد يتم تسديده قبل الاول من تموز 1985.
(4) "الفصل"
ويعني الاشهر الستة الاولى او الاشهر الستة الثانية من السنة الشمسية.
الفقرة 2(8):
تدفع الفائدة والرسوم الاخرى كل (6) اشهر وذلك في (15) اذار و (15) ايلول من كل عام.
الفقرة 2(9):
يسدد المقترض المبلغ الاساسي للقرض وفقا لبرنامج تسديد الدين كما ورد في الجدول رقم (3) من هذه الاتفاقية.