الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 16916 شباط 1981
المادة الأولى
الشروط العامة ، تعريفات
البند 1 (1) يقبل الفريقان في هذه الاتفاقية بجميع احكام الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات البنك للقروض والكفالات
المؤرخة في 15 اذار 1974 ، بنفاذها واثرها وكأنها مدرجة في هذه الاتفاقية تفصيلا ( وتسمى الشروط العامة المذكورة المطبقة
على اتفاقيات البنك للقروض والكفالات فيما بعد بالشروط العامة )
أ ) يحذف البند 6 ( 3) ويستعاض عنه بالبند التالي: -
البند 6 ( 3) الالغاء من قبل البنك يكون:
1) اذا كان حق السحب للمقترض من حساب القرض قد اجل بالنظر الى اية قيمة من القرض لمدة 30 يوم متواصلة
2) قبل التاريخ المحدد في الفقرة 2 ( 2) ( ق) من اتفاقية المشروع فان البنك الدولي لن يتسلم طلبات الموافقة او التفويض
بالسحب من القرض او رفضت او بعد تاريخ الاغلاق وسيبقى رصيد غير مسحوب من القرض وفي هذه الحالة يشعر البنك المقترض
بانتهاء حقه في السحب واي مبلغ متبقي من رصيد القرض يلغي بعد هذا الاشعار.
ب) تضاف كلمات ( اتفاقية المشروع) بعد كلمات ( اتفاقية القرض ) في البند 6( 6) و
ج ) تضاف كلمات ( اتفاقية المشروع ) بعد كلمات ( اتفاقية القرض) في البند 10(3)
البند 1 ( 2) تكون للعبارات المحدده في الشروط العامة وفي مقدمة هذه الاتفاقية المعاني المخصصة لها حيثما ورد استعمالها
في هذه الاتفاقية الا اذا اقتضى النص خلاف ذلك، وتكون للعبارات الاضافية التالية المعاني التالية: -
أ ) " اتفاقية المشروع" تعني الاتفاقية بين البنك الدولي وبنك تنمية المدن والقرى بنفس تاريخ هذه الاتفاقية وكما
يمكن ان يتم تعديلها من وقت لآخر.
ب ) اتفاقية القرض الفرعي تعني الاتفاقية التي ستبرم فيما بين المقترض وبنك تنمية المدن والقرى
( CVDB) بمقتضى المادة 3 ( 1ب ) من هذه الاتفاقية.
ج ) "القرض الفرعي" ويعني اي قرض قدم او مقترح تقديمه من قبل بنك تنمية المدن والقرى ( CVDB) الى اي مؤسسة استثمارية
لمشروع استثماري وذلك بتمويل من اموال القرض والمعاد اقراضها لبنك تنمية المدن القرى ( CVDB) وذلك من خلال اتفاقية
اعادة اقراضها والقرض الفرعي غير المحدود وهو ذلك القرض المحدد بشروط البند 2/2 سي من هذه الاتفاقية.
د) ( استثمار ) وتعني اي مشروع استثماري غير القرض الفرعي المقدم او المقترح تقديمه من بنك تنمية المدن والقرى (
CVDB) لمؤسسة استثمارية بغرض القيام بمشروع استثماري بتمويل من حصيلة القرض المعاد اقراضه لبنك تنمية المدن والقرى
( CVDB) باتفاقية اعادة اقراض
هـ ) "مؤسسة استثمارية " وتعني الجهة التي قدم لها ويقترح تقديم قرض فرعي والتي بمقتضاه ان تقوم او قامت بهذا الاستثمار
و) "المشروع الاستثماري" ويعني مشروع تنموي معين وموضح في القسم أ من المشروع وان يقوم به مؤسسة استثمارية مستخدمة
حصيلة القرض الفرعي او الاستثمار.
ز) "الدينار الاردني" و ( د أ ) تعنيان العملة الاردنية.
ح ) "العملة الاجنبية " وتعني اية عملة خلاف عملة المقترض.
ط ) "قانون" بنك تنمية المدن والقرى ( CVDB) ويعني قانون المقترض رقم ( 38) لسنة 1979م وكما يتم تعديله من وقت
لاخر
ي) النظام التنفيذي لبنك تنمية المدن والقرى ( CVDB) ويعني الانظمة والقوانين الواجب اصدارها - وكما هو مطلوب تحت
القسم ( 2) (8) من اتفاقية المشروع وكما يتم تعديلها من وقت لاخر.
ك) تقرير السياسات تعني سياسات الاقراض والاستثمار التي يتبعها بنك التنمية كما تبناها ووافق عليها مجلس الادارة وكما
تعدل من وقت لآخر بموجب اتفاق بين البنك والمقترض
ب ) تعني كلمة معاون فرعي اي شركة يكون معظم مخزونها المعلق او اي ملكية لها مملوكة او مراقبة بشكل فعال من قبل بنك
تنمية المدن والقرى او اي من معاونية أو من قبل كليهما معا للبنك ومعاونة او معاونيه.