التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع بنك تنمية المدن والقرى بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1981 رقم 4 لسنة 1981

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2987، ص 169
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 16916 شباط 1981

المادة الثانية القرض البند 2 ( 1) يوافق البنك على اقراض المقترض مبلغا يعادل ( 10) ملايين دولار بعملات متنوعة وبموجب الشروط المدرجة او المشار اليها في اتفاقية القرض وذلك لاستعمال بنك تنمية المدن والقرى. البند(2 ) ( أ ) يحق لبنك تنمية المدن والقرى ( CVDB) بالنيابة عن المقترض وعملا بأحكام الفقرة ( ب)، (ج) ، (د) من هذا النص وقسم 2 (3) من هذه الاتفاقية سحب مبلغ القرض من حساب القرض كما يلي: - أ ) فيما يتعلق بالقرض الفرعي او الاستثمار ما يعادل 50% من القيم المدفوعة او التي ستدفع اذا وافق البنك والتي يسحبها بنك تنمية المدن والقرى من اجل النفقات التي تمت ( او التي ستتم اذا وافق البنك على ذلك ) فيما يتعلق بالتكاليف المعقولة للبضائع والخدمات اللازمة للمشروع والتي ستمول من اموال القرض. ب) المبالغ المساوية للمبالغ المدفوعة ( أو التي ستتم اذا وافق البنك على ذلك ) فيما يتعلق بالتكاليف المعقولة للعملات الاجنبية او الخدمات المطلوبة في القسم ( ب) من المشروع ، على ان: - أ ) لا يجوز سحب اي مبلغ فيما يتعلق بالقرض الفرعي او الاستثمار مالم:- 1) يوافق البنك على القرض الفرعي او الاستثمار. 2) يكون القرض الفرعي غير محدود ومسموح السحب من حساب القرض المبلغ المسحوب من حساب القرض لما جاء في القسم ( ب) من المشروع لا يتعدى ( 500) الف دولار او اي مبلغ يتفق عليه فيما بين البنك والمقترض. 2/2/ب يجب ارفاق اول طلبين للسحب فيما يتعلق بالقرض الفرعي المستعمل في المشاريع الاستثمارية بتقارير تقديرية ( دراسة الجدوى من المشروع من قبل بنك تنمية المدن والقرى ( CVDB) اذا لم يكن البنك قد تسلم مثل هذا التقرير لنفس القطاع خلال ستة اشهر قبل تقديم طلب السحب ). 2) ج ان لا يتعدى المبلغ الاجمالي المصروف في المشروع وعن طريق القرض الفرعي المحول من القرض غيرالمحدود ما يعادل (50) الف دولار في قطاع المياه والطرق و ( 85) الف دولار في القطاعات الاخرى ويمكن تعديل هذه المبالغ من وقت لآخر حسب ما يتفق عليه بين البنك والمقترض. 2) د فيما عدا ما يوافق البنك على خلافه لا يحق السحب من اجل النفقات والتي ينفقها بنك تنمية المدن والقرى ( CVDB) او أي مؤسسة استثمارية كما قد يمكن ان يكون قبل تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية او نفقات انفقت من قبل تلك المؤسسة فيما يتعلق بالقرض الفرعي الا بموافقة البنك او اية استثمارات مضى اكثر من (90) يوما على التاريخ المحدد استلام البنك طلبات السحب او المعلومات المطلوبة تحت البند (2)(2) ب من اتفاقية المشروع او اية نفقات من قبل تلك المؤسسة قبل استلام البنك طلبات السحب خلال مدة اكثر من (90) يوما قبل تاريخ استلام المعلومات المطلوبة تحت البند (2) (2) ج من اتفاقية المشروع: البند (2) 3 ان بنك تنمية المدن والقرى ( CVDB) هو الممثل المفوض من قبل المقترض لغاية اتخاذ اية اجراءات مطلوبة او مسموح بها حسب ما جاء في نص المادة 2 ( 2) من هذه الاتفاقية او المادة (5) من الشروط العامة. البند 2( 2) 4 يكون تاريخ الاغلاق 31 كانون اول 1984 او اي تاريخ لاحق يحدده البنك ويتوجب على البنك ان يشعر المقترض وبنك تنمية المدن والقرى ( CVDB) بالتاريخ اللاحق. البند 2 (2) 5 يلتزم المقترض بأن يدفع للبنك عمولة التزام بمعدل ثلاثة ارباع من واحد بالمائة (4/3 من 1%) في السنة على راسمال القرض الذي لا يكون مسحوبا من وقت لآخر. البند 2 (2) 6 يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة بمعدل 8.25% في السنة على رأسمال القرض المسحوب والمعلق غير المسحوب من وقت لآخر. البند 2 (2) 7 يتوجب دفع الفائدة والتكاليف الاخرى كل نصف سنة في اليوم الخامس عشر من شهري أيار وتشرين ثاني من كل سنة. البند 2 (2) 8 يلتزم المقترض بأن يسدد رأسمال القرض طبقا لجدول السداد المدرج في الملحق ( 1) لهذه الاتفاقية. 2/2/ 8ب - يجب ان يكون جدول الاقساط مطابقا للقرض الفرعي وجدول السداد للمقترض فيما يتعلق بكل استثمار ويعطي فترة مهلة سداد مناسبة وما لم يوافق المقترض والبنك على غير ذلك ( 1) فأنه لا تحدد المدة بأكثر من عشر سنوات للمشاريع الاستثمارية التجارية وخمس عشرة سنة للمشاريع الاخرى وذلك من تاريخ موافقة البنك على القرض الفرعي او الاستثمار او في حالة القرض الفرعي غير المحدد وعند التفويض بالسحب من قبل البنك من حساب القرض المذكور. 2 ) وثانيا: يزود دفعات نصف سنوية تقريبا او كثر تكرارية من رأسمال و الفائدة او تقريبا ما يساوي النصف سنوي او كثر تكرارا من رأسمال والفائدة.

الإحالة

المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع بنك تنمية المدن والقرى بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1981 رقم 4 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2987، ص 169)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية