التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع بنك تنمية المدن والقرى بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1981 رقم 4 لسنة 1981

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2987، ص 169
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 16916 شباط 1981

المادة السادسة ممثلو المقترض ، العناوين البند 6 (1) يعتبر رئيس المجلس القومي للتخطيط ممثلا للمقترض لاغراض المادة 11 (3) من الشروط العامة. البند 6 (2) تحدد العناوين التالية لاغراض المادة 11(1) من الشروط العامة للمقترض: المجلس القومي للتخطيط ص. ب 555 عمان / المملكة الاردنية الهاشمية العنوان التلغرافي:- المجلس القومي للتخطيط / عمان تيلكس 1319 البنك: البنك الدولي للانشاء والتعمير 1818 شارع (ح) شمال غرب واشنطن مقاطعة كولمبيا الولايات المتحدة الامريكية العنوان التلغرافي: انتيا فراد التليكس 440097 ( أ ، ت ، ت ) 248423 ( آ ، س ، اي ) 64145 ( او ، يو ، اي ) وشهادة على ذلك او عز الفرقاء بواسطة ممثليهم المفوضين بذلك حسب الاصول بالتوقيع على هذه الاتفاقية بأسمائهم على التوالي في مقاطعة كولمبيا ، الولايات المتحدة الامريكية اعتبارا من اليوم والسنة المذكورة في اول الاتفاقية: المملكة الأردنية الهاشمية من قبل: سيادة الشريف فواز شرف البنك الدولي للانشاء والعمير من قبل: كارو سمانو جلو القائم بأعمال نائب الرئيس الاقليمي لأوروبا والشرق الاوسط وشمال افريقيا. الجدول رقم ( 1) جدول الأقساط دفعة القرض ( رأسمال ) تاريخ استحقاق الدفعة بالدولار -------------------------- ------------------------------ 125000 15 تشرين الثاني 1984 255000 15 ايار 1985 255000 15 تشرين الثاني 1985 435000 15 ايار 1986 435000 15 تشرين الثاني 1986 495000 15 ايار 1987 495000 15 تشرين ثاني 1987 505000 15 ايار 1988 505000 15 تشرين الثاني 1988 505000 15 ايار 1989 505000 15 تشرين الثاني 1989 505000 15 ايار 1990 505000 15 تشرين ثاني 1990 505000 15 ايار 1991 505000 15 تشرين الثاني 1991 505000 15 ايار 1992 505000 15 تشرين الثاني 1992 475000 15 ايار 1993 470000 15 تشرين 1993 335000 15 ايار 1994 330000 15 تشرين ثاني 1994 175000 15 ايار 1995 175000 15 تشرين الثاني 1995 170000 15 ايار 1996 165000 15 تشرين الثاني 1996 160000 15 أيار 1997 * تشير الارقام في عمود العملة الممثلة بالدولار اي قيمة تعادل القيمة بالدولار حسب القرض المخصص للسحب وحسب الشروط العامة للعقد ( انظر قسمة 4-2) فيما يتعلق بتسديد القرض بعملة غير الدولار. اقساط التسديد تحدد النسب المئوية التالية كأقساط تدفع مقدما عن استحقاق اي جزء من رأسمال القرض تبعا للفقرة 3-5/ب من الشروط العامة: تاريخ التسديد القسط ليس اكثر من ثلاث سنوات قبل الاستحقاق 1.45% اكثر من ثلاث سنوات وليس اكثر من ست سنوات قبل الاستحقاق 2.9 اكثر من ست سنوات وليس اكثر من احدى عشرة سنة قبل الاستحقاق 5.35% اكثر من احدى عشرة سنة وليس اكثر من خمس عشرة سنة قبل الاستحقاق 7.3% اكثر من خمس عشرة سنة قبل الاستحقاق 8.25%

الإحالة

المادة 6 من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع بنك تنمية المدن والقرى بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1981 رقم 4 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2987، ص 169)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية