التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع بنك تنمية المدن والقرى بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1981 رقم 4 لسنة 1981

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2987، ص 169
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 16916 شباط 1981

المادة الخامسة تاريخ النفاذ/ الانهاء البند 5 (1) تعتبر الاحداث التالية كشرط اضافي لنفاذ اتفاقية القرض بالمعنى المقصود من المادة 12/ (1) من الشروط العامة أ ) ان يتم ابرام اتفاقية القرض الفرعي بين المقترض وبنك تنمية المدن والقرى ال ( CVDB). ب) ان يقوم بنك تنمية المدن والقرى ال ( CVDB) بأصدار الانظمة التنفيذية كما ورد في المادة 2 (8) أ من اتفاقية المشروع. البند 5(2) تعتبر المسائل التالية مسائل اضافية بالمعنى المقصود من المادة 12/ (2) من الشروط العامة ليشملها الرأي او الآراء التي ستقدم للبنك أ ) انه قد تم التفويض بأتفاقية المشروع او المصادقة عليها من قبل بنك تنمية المدن والقرى ال ( CVDB) وانها ملزمة قانونيا له طبقا لشروطها. ب ) انه قد تم التفويض بأتفاقية القرض الفرعي او المصادقة عليها من قبل المقترض وانها ملزمة للمقترض وبنك تنمية المدن والقرى ال ( CVDB) طبقاً لشروطها. ج - ان تطبق أنظمة بنك تنمية المدن والقرى ال ( CVDB) التنفيذية وتصبح نافذة المفعول. البند 5 (3) يحدد تاريخ 9 كانون الاول 1980 في هذه الاتفاقية لاغراض المادة 12 ( 4) من الشروط العامة.

الإحالة

المادة 5 من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع بنك تنمية المدن والقرى بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1981 رقم 4 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2987، ص 169)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية