التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المرحلة الاولى من طريق الازرق -العقبة لسنة 1980 رقم 19 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2955، ص 1282
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2955ص 12821 أيلول 1980

المادة التاسعة احكام متفرقة 1- كل اخطار او طلب يوجهه احد الطرفين الى الاخر يجب ان يكون مكتوبا مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( هـ) من المادة الخامسة وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة( 2) من المادة العاشرة يعتبر مثل هذا الاخطار او الطلب تاما على وجه صحيح اذا سلم باليد او بالبريد او بالبرق او بالبرقية المباشرة (التلكس ) الى الطرف الموجه له او في عنوانه ادناه او اي عنوان اخر يحدده بموجب اخطار الى الطرف الاخر. عنوان المقترض: بواسطة المجلس القومي للتخطيط /عمان/الاردن العنوان البرقي : التلكس : NPC JO 21319 عنوان الصندوق: الصندوق العراقي للتنمية الخارجية الجمهورية العراقية - بغداد - ص.ب 2257 العنوان البرقي: IFED BAGHDAD التلكس : IFED IK 2561 2- يقدم المقترض الى الصندوق المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص او الاشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا الاتفاق او الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ اي اجراء او التوقيع على اي مستند لهذا الاتفاق مع نماذج من توقيع كل منهم. 3- أ- يمثل المقترض في اتخاذ اي اجراء يقتضيه هذا الاتفاق وفي التوقيع على اي مستند يوقع عليه تطبيقا له شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. ب- يجب ان تكون الموافقة نيابة عن المقترض على اي تعديل او اضافة بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي وفق الفقرة ا(أ)اعلاه بشرط ان يكون رأيه ان التعديل او الاضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما ان يزيدا من التزامات المقترض زيادة كبيرة ويتخذ توقيع ممثل المقترض على التعديل او الاضافة قرينة على انه ليس فيهما ما يزيد التزامات المتقرض زيادة كبيرة. 4- يجوز لكل من المقترض والصندوق طلب اعادة النظر في هذا الاتفاق كلما دعت الحاجة لذلك وبأتفاق الطرفين. 5-لا تعتبر العناوين المعطاة في هذا الاتفاق لمواده جزءا منها ويعتد بها في تفسير الاحكام الواردة فيه.

الإحالة

المادة 9 من قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المرحلة الاولى من طريق الازرق -العقبة لسنة 1980 رقم 19 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2955، ص 1282)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية