الجريدة الرسميةالعدد 2955ص 12821 أيلول 1980
المادة التاسعة
احكام متفرقة
1- كل اخطار او طلب يوجهه احد الطرفين الى الاخر يجب ان يكون مكتوبا مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( هـ) من المادة
الخامسة وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة( 2) من المادة العاشرة يعتبر مثل هذا الاخطار او الطلب تاما على وجه
صحيح اذا سلم باليد او بالبريد او بالبرق او بالبرقية المباشرة (التلكس ) الى الطرف الموجه له او في عنوانه ادناه
او اي عنوان اخر يحدده بموجب اخطار الى الطرف الاخر.
عنوان المقترض: بواسطة المجلس القومي للتخطيط /عمان/الاردن
العنوان البرقي :
التلكس : NPC JO 21319
عنوان الصندوق:
الصندوق العراقي للتنمية الخارجية
الجمهورية العراقية - بغداد - ص.ب 2257
العنوان البرقي: IFED BAGHDAD
التلكس : IFED IK 2561
2- يقدم المقترض الى الصندوق المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص او الاشخاص الذين سيوقعون
على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا الاتفاق او الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ اي
اجراء او التوقيع على اي مستند لهذا الاتفاق مع نماذج من توقيع كل منهم.
3- أ- يمثل المقترض في اتخاذ اي اجراء يقتضيه هذا الاتفاق وفي التوقيع على اي مستند يوقع عليه تطبيقا له شخص ينيبه
عنه بموجب تفويض كتابي رسمي.
ب- يجب ان تكون الموافقة نيابة عن المقترض على اي تعديل او اضافة بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور
او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي وفق الفقرة ا(أ)اعلاه بشرط ان يكون رأيه ان التعديل او الاضافة تبررهما
الظروف وليس من شأنهما ان يزيدا من التزامات المقترض زيادة كبيرة ويتخذ توقيع ممثل المقترض على التعديل او الاضافة
قرينة على انه ليس فيهما ما يزيد التزامات المتقرض زيادة كبيرة.
4- يجوز لكل من المقترض والصندوق طلب اعادة النظر في هذا الاتفاق كلما دعت الحاجة لذلك وبأتفاق الطرفين.
5-لا تعتبر العناوين المعطاة في هذا الاتفاق لمواده جزءا منها ويعتد بها في تفسير الاحكام الواردة فيه.